(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣٧٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٠٠)، وهو مُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ، فإنَّهم نَصُّوا على استِحبابِ التَّسويةِ بينَ الأولادِ ولم يُوجِبوا التَّسويةَ، فالتَّسويةُ بينَ الزَّوجاتِ من بابِ أَولى، وقد نَصُّوا على أنَّه يَجوزُ للإنسانِ أنْ يَتصرَّفَ في خالِصِ مِلكِه لأنَّه لا حَقَّ لأحَدٍ فيه، ولأنَّ الإِجماعَ مُنعقِدٌ على أنَّ للأبِ أنْ يَهبَ جَميعَ مالِه أو بَعضَه لأجنَبيٍّ ولا يُعطيَ وَلدَه شَيئًا، فإذا اختارَ أنْ يُعطيَ أجنَبيًّا ويَحرمَ وَلدَه كلَّهم كانَ له أنْ يُعطيَ بَعضَهم ويَحرمَ بَعضَهم، وكذا أنْ يُعطيَ زَوجةً ويَحرمَ أُخرى. «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤٦)، وسيَأتي بيان ذلك في كتاب النكاح والنفقات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute