٣ - أنْ يَموتَ أحدُ المُتعاقِدينِ: لأنَّه بمَوتِ المَوهوبِ له يَنتقلُ المِلكُ إلى الوَرثةِ فصارَ كما إذا انتقَلَ في حَياتِه، وإنْ ماتَ الواهِبُ فوارِثُه أجنَبيٌّ عن العَقدِ؛ لأنَّه ما أوجَبَه.
٤ - أنْ تَخرجَ الهِبةُ من مِلكِ المَوهوبِ له؛ لأنَّ الخُروجَ حصَلَ بتَسليطِه، وسَواءٌ خرَجَت ببَيعٍ أو هِبةٍ أو غيرِ ذلك، ولو أخرَجَ بَعضَها عن مِلكِه فله الرُّجوعُ فيما بَقيَ دون الزائِلِ، ولو وهَبَها المَوهوبُ له لآخَرَ ثم رجَعَ فيها كانَ للأولِ أنْ يَرجعَ فيها.
٥ - هَلاكُ المَوهوبِ: لأنَّ الرُّجوعَ في شَيءٍ يَستدعي قيامَ المَرجوعِ فيه، وهَلاكُه يُنافيه، ولو ادَّعى المَوهوبُ له هَلاكَه صُدِّق بلا حَلِفٍ؛ لأنَّه مُنكِرٌ لوُجوبِ الرَّدِّ عليه فأشبَهَ المُودَعَ.
٦ - أنْ يَهبَ هِبةً لذي رَحمٍ مَحرَمٍ منه فلا رُجوعَ فيها، بحيث لو كانَ أحدُهما أُنثَى والآخَرُ ذَكرًا لم يَحلَّ له نِكاحُها، مِثلَ أنْ يَهبَ لأبيه أو لجَدِّه أو لعَمِّه أو لخالِه لم يَجزْ أنْ يَرجعَ عليه بعدَ الإِقباضِ؛ لمَا رَواه سَمُرةَ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ:«إذا كانَت الهِبةُ لذي رَحمٍ مَحرَمٍ لم يَرجعْ فيها»(١). والحُجةُ فيه بمَفهومِ الشَّرطِ؛ لأنَّ مَعناه: إذا كانَت لغيرِ مَحرَمٍ فله الرُّجوعُ، بل هو مُصرحٌ به في أثَرِ عُمرَ ﵁ الذي رَواه الإمامُ مالِكٌ في المُوطَّأِ عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ ﵁ قالَ: «مَنْ وهَبَ هِبةً لصِلةِ رَحمٍ أو
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٣٢٤)، والدارقطني (٣/ ٤٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٨٠٦).