للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الخَرشيُّ : يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُهديَ إلى المُعتدةِ هَديةً في عِدتِها؛ لأنَّ في الهَديةِ مَودةً، ولا يَكونُ كالتَّصريحِ بالخِطبةِ في العِدةِ بخِلافِ إجراءِ النَّفقةِ عليها؛ فإنْ أنفَقَ أو أهدَى ثم تزَوَّجت غيرَه لم يَرجعْ عليها بشَيءٍ، ومِثلُه لو أهدَى أو أنفَقَ لمَخطوبةٍ غيرِ مُعتدةٍ ثم تزَوَّجت غيرَه (١).

وقالَ الشافِعيةُ: مَنْ خطَبَ امرَأةً ثم أنفَقَ عليها نَفقةً ليَتزوَّجَها فله الرُّجوعُ بما أنفَقَه على مَنْ دفَعَه له، سَواءٌ كانَ مأكَلًا أو مَشربًا أو حَلوى أو حُليًّا، وسَواءٌ رجَعَ هو أو مُجيبُه، أو ماتَ أحدُهما؛ لأنَّه إنَّما أنفَقَه لأجلِ تَزوُّجِها فيَرجعُ به إنْ بقِيَ وببَدلِه إنْ تلِفَ.

ولو كانَ ذلك بقَصدِ الهَديةِ لا لأجلِ تَزوُّجِه بها لم يختَلفْ في عَدمِ الرُّجوعِ؛ لأنَّ قَرينةَ سَبقِ الخِطبةِ تُغلِّبُ على الظَّنِّ أنَّه إنَّما بعَثَ أو دفَعَ إليها لتَتمَّ تلك الخِطبةُ.

وقالوا: لو دفَعَ الخاطِبُ بنَفسِه أو وَكيلُه أو وَليُّه شَيئًا من مَأكولٍ أو مَشروبٍ أو مَلبوسٍ لمَخطوبَتِه أو وَليِّها ثم حصَلَ إِعراضٌ من الجانبَينِ أو من أحدِهما، أو مَوتٌ لهما أو لأحدِهما، رجَعَ الدافِعُ أو وارِثُه بجَميعِ ما دفَعَه إنْ كانَ قبلَ العَقدِ مُطلقًا، وكذا بعدَه إنْ طلَّقَ قبلَ الدُّخولِ أو ماتَ، لا إنْ ماتَت هي، ولا رُجوعَ بعدَ الدُّخولِ مُطلقًا (٢).


(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٧١).
(٢) «حاشية الجمل» (٤/ ١٢٩)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>