للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ رُدَّت علَيَّ فهي لكِ» قالَت: فكانَ ما قالَ رَسولُ اللهِ ورُدَّت عليه هَديتُه، فأعطَى كلَّ امرأةٍ من نِسائِه أُوقيَّةً من مِسكٍ، وأعطى أُمَّ سَلمةَ بَقيةَ المِسكِ والحُلةَ (١).

وإنْ ماتَ صاحِبُ الهَديةِ قبلَ أنْ تَصِلَ إلى المُهدَى إليه رجَعَت إلى وَرثةِ المُهدي، وليسَ للرَّسولِ حَملُها إلى المُهدَى إليه إلا أنْ يأذَنَ له الوارِثُ، ولو رجَعَ المُهدِي في هَديتِه قبلَ وُصولِها إلى المُهدَى إليه صَحَّ رُجوعُه فيها، والهِبةُ كالهَديةِ (٢).

أمَّا المالِكيةُ فقالوا: إذا ماتَ الواهِبُ قبلَ أنْ يَقبضَ المَوهوبُ له الهِبةَ بطَلَت الهِبةُ؛ فإنْ ماتَ المَوهوبُ له قبلَه كانَ لوَرثتِه عندَه أنْ يَقوموا مَقامَه بالمُطالبةِ لها حتى يُسلِّمَ إليهم الواهِبُ.

قالَ الإمامُ مالِكٌ في «المُدونة»: مَنْ وهَبَ هِبةً لرَجلٍ فمات المَوهوبُ له قبلَ أنْ يَقبضَ فورَثتُه مَكانَه يَقبِضونَ هِبتَه، وليسَ للواهِبِ أنْ يَمتنِعَ من ذلك (٣).


(١) رواه أحمد (٢٧٣١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٥١١٤).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ١١٩، ١٢١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و «الروض المربع» (٢/ ١٨٢)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٥٥).
(٣) «المدونة» (١٥/ ١٢٠)، و «الاستذكار» (٧/ ٢٣١)، و «البيان والتحصيل» (١٣/ ٣٨٨)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>