للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: لا يَصحُّ قَبضُ الهِبةِ إلا بإذنِ الواهِبِ؛ فإنْ قبَضَها المَوهوبُ له بغيرِ إذنِه لم تَتمَّ الهِبةُ ولم يَصحَّ القَبضُ؛ لأنَّه قبَضَ الهِبةَ بغيرِ إذنِ الواهِبِ فلم يَصحَّ كما بعدَ المَجلسِ أو كما لو نَهاه عن قَبضِها، ولأنَّ التَّسليمَ غيرُ مُستحقٍّ على الواهِبِ فلا يَصحُّ التَّسليمُ إلا بإذنِه، كما لو أخَذَ المُشتَري المَبيعَ من البائِعِ قبلَ تَسليمِ ثَمنِه، ولا يَصحُّ جَعلُ الهِبةِ إذنًا في القَبضِ بدَليلِ ما بعدَ المَجلسِ.

ولو أذِنَ الواهِبُ في القَبضِ ثم رجَعَ عن الإذنِ أو رجَعَ في الهِبةِ صَحَّ رُجوعُه؛ لأنَّ ذلك ليسَ بقَبضٍ، وإنْ رجَعَ بعدَ القَبضِ لم يَنفَعْ رُجوعُه؛ لأنَّ الهِبةَ تمَّتْ (١).

قالَ المالِكيةُ: الهِبةُ تَملُّكٌ بالقَولِ على المَشهورِ، فيَجوزُ للمَوهوبِ له أخذُها بلا إذنِ الواهِبِ، وله طَلبُها منه حيثُ امتنَعَ، ولو عندَ حاكِمٍ ليُجبِرَه على تَمكينِ المَوهوبِ له منها (٢).


(١) «المغني» (٥/ ٣٨٠، ٣٨١)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٥٠)، و «المبدع» (٥/ ٣٦٣)، و «الفروع» (٤/ ٤٨٦)، و «الإنصاف» (٧/ ١١٩، ١٢١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥)، و «الروض المربع» (٢/ ١٨١، ١٨٢)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٦)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ١٢، ١٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٨، ٩)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>