للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ العَمرانِيُّ : الهِبةُ مَندوبٌ إليها، وأجمَعَ المُسلِمونَ على استِحبابِها (١).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا وهَبَ لوَلدِه الطِّفلِ دارًا بعَينِها أو عبدًا بعَينِه وقبَضَه له من نَفسِه وأشهَدَ عليه أنَّ الهِبةَ تامةٌ (٢).

وقالَ الدَّميريُّ : وأجمَعَت الأُمةُ على استِحبابِ الهِبةِ؛ لأنَّها سَببٌ للتَّوادِّ والتَّحابِّ (٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : وانعقَدَ الإِجماعُ على استِحبابِ الهِبةِ بجَميعِ أَنواعِها، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، والهِبةُ بِرٌّ، ولأنَّها سَببُ التَّوادِّ والتَّحابِّ، قالَ : «تَهادُوا تَحابُّوا» (٤).

وقبِلَ هَديةَ المُقوقِسِ الكافِرِ وتَسرَّى من جُملتِها بماريةَ القِبطيةِ وأولَدَها، وقبِلَ هَديةَ النَّجاشيِّ المُسلمِ وتصرَّفَ فيها وهاداه أيضًا (٥).


(١) «البيان» (٨/ ١٠٧، ١٠٨).
(٢) «الإجماع» (٦٠٠)، و «الإشراف» (٧/ ٨٣).
(٣) «النجم الوهاج» (٥/ ٥٣٦).
(٤) حَدِيثٌ حَسَنٌ: سبَقَ تَخريجُه.
(٥) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>