(قلْتُ): أرَأيتَ إنِ استعَرتُ مِنْ رَجلٍ دابَّةٍ لأَركبَها إلى مَوضعٍ مِنْ المَواضعِ فركِبتُها وحمَلتُ خَلفي رَديفًا فعطَبَتِ الدابَّةُ، ما عليَّ؟ (قالَ): ربُّها مُخيَّرٌ في أنْ يَأخذَ منك كِراءَ الرَّديفِ ولا شيءَ له غيرَ ذلك، وفي أنْ يُضمِّنَك قِيمتَها يومَ حمَلْت عليها الرَّديفَ.
(قلْتُ): أجَميعَ قِيمتِها أو نِصفَ قِيمتِها؟
(قالَ): جَميعَ قِيمتِها.
(قلْتُ): وهذا قولُ مالكٍ؟
(قالَ): سُئلَ مالكٌ عن رَجلٍ تَكارَى بَعيرًا ليَحملَ عليه وَزنًا مُسمًّى فتَعدَّى فحمَلَ عليه أكثرَ مما شرَطَ في الوَزنِ فعطَبَ البَعيرُ فهلَكَ أو أدبَرَه أو أعنَتَه، قالَ مالكٌ: يُنظَرُ في ذلك، فإن كانَ الذي زادَ عليه الرَّطلَينِ والثَّلاثةَ وما أشبَهَ ذلك مما لا يَعطبُ في مثلِ تلك الزِّيادةِ كانَ له كِراءُ تلك الزِّيادةِ إنْ أَحبَّ ولا ضَمانَ على المُتكارِي في البَعيرِ إنْ عطَبَ. (قالَ): فإنْ كانَ في مثلِ ما زادَ عليه ما يَعطبُ في مثلِه كانَ صاحبُ البَعيرِ مُخيَّرًا، فإنْ أَحبَّ فله قِيمةُ بَعيرِه يومَ تَعدَّى عليه، وإنْ أَحبَّ فله كِراءُ ما زادَ على بَعيرِه معَ الكِراءِ الأولِ ولا شيءَ له مِنْ القِيمةِ، فكذلك مَسألتُك في العارِيةِ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: ولو استَعارَ دابَّةَ ليَركبَها إلى مَوضعٍ فجاوَزَه فهو مُتعدٍّ مِنْ حينِ المُجاوَزةِ، وعليه أُجرةُ المثلِ ذَهابًا مِنْ ذلك المَوضعِ ورُجوعًا