عليه بالقَلعِ، فإنِ امتَنعَ فلِلمُعيرِ قَطعُه وعلى المُستَعيرِ تَسويةُ الأرضِ إنْ شرَطَها وإلا فلا.
وإنْ لَم يَشتَرطْ عليه القَلعَ فإنِ اختارَ المُستَعيرُ القَلعَ قلَعَ بلا أَرشٍ؛ لأنَّه ملَكَه وقد رضِيَ بنَقصِه، ولا يَلزمُه تَسويةُ الأرضِ في الأصحِّ؛ لأنَّ الإِعارةَ معَ عِلمِ المُعيرِ أنَّ للمُستَعيرِ أنْ يَقلعَ رضًا بما يَحدثُ عن القَلعِ.
والثانِي وصحَّحَه النَّوويُّ ﵀: يَلزمُه؛ لأنَّه قلَعَه باختِيارِه، ولو امتَنعَ منه لَم يُجبِرْ عليه فيَلزمُه إذا قلَعَ أنْ يَردَّها إلى ما كانَت عليه.
وإنْ لَم يَختَرِ القَلعَ لَم يَقلَعْ مَجانًا، بل للمُعيرِ الخِيارُ بينَ أنْ يُبقيَه بأُجرةِ مثلِه أو يَقلعَه، أو يَهدمَ البِناءَ ويَضمَنُ أَرشَ نَقصِه وهو قَدرُ ما بينَ قِيمتِه قائِمًا ومَقلوعًا.
فإنْ لَم يَختَرِ المُعيرُ شيئًا مما ذُكرَ لَم يَقلَعْ مَجانًا إنْ بذَلَ المُستَعيرُ الأُجرةَ؛ لانتِفاءِ الضَّررِ، وكذا إذا لَم يَبذُلْها في الأصحِّ (١).
أما الحَنابلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ أَعارَه شَيئًا ليَنتفِعَ به انتِفاعًا يَلزمُ مِنْ الرُّجوعِ في العارِيةِ في أَثنائِه ضَررٌ بالمُستَعيرِ لَم يَجزْ له الرُّجوعُ؛ لأنَّ الرُّجوعَ يَضرُّ بالمُستَعيرِ فلَم يَجزْ له الإِضرارُ به، مثلُ أنْ يُعيرَه لَوحًا يُرقِّعُ به سَفينتَه فرقَّعَها به ولجَّجَ بها في البَحرِ لَم يَجزِ الرُّجوعُ ما دامَت في البَحرِ، وله
(١) «البيان» (٦/ ٥١٩، ٥٢٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٥٤، ١٥٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٩، ٢٨١)، و «تحفة المحتاج» (٦/ ٧١٧، ٧٢٠)، و «الديباج» (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣).