للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نُوّابِه، ولكن مُقتَضى كَلامِ أَهلِ المَذهبِ أنَّ ذلك بحَسبِ عُمومِ الوِلايةِ وخُصوصِها، فإذا عمَّ الإمامُ الوِلايةَ على بَلدٍ لأَميرٍ جازَ له أنْ يَحميَ وأحرَى إذا فوَّضَ إليه النظرَ في أمرِ الحِمى واللهُ أعلمُ (١).

وقالَ الدَّرديرُ : والاختِصاصُ يَكونُ بحِمى إِمامٍ أو نائبِه المُفوَّضِ له وإنْ لَم يَأذنْ له في خُصوصِ الحِمى، بخِلافِ الإِقطاعِ فإنَّه إنَّما يَفعلُه النائبُ إذا أذِنَ له الإمامُ في خُصوصِه (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قولٍ اختارَه الماوَرديُّ إلى عَدمِ الجَوازِ، وأنَّ هذا مُختَصٌّ بالإمامِ الأكبَرِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : فأما أَميرُ البَلدِ ووالِي الإِقليمِ إذا رَأى أنْ يَحميَ لمَصالحِ المُسلِمينَ كالإمامِ فليسَ له ذلك إلا بإذنِ الإمامِ؛ لأنَّ اجتِهادَ الإمامِ أعمُّ، ولكنْ لو أنَّ واليَ الصَّدقاتِ اجتمَعَت معه مَواشِي الصَّدقةِ وقلَّ المَرعى لها وخافَ عليها التَّلفَ إنْ لَم يَحمِ المَواتَ لها فإنْ منَعَ الإمامُ مِنْ الحِمى كانَ والِي الصَّدقاتِ أَولى، وإنْ جوَّزَ الإمامُ الحِمى ففي جَوازِه لوالي الصَّدقاتِ عندَما ذكَرْنا مِنْ حُدوثِ الضَّرورةِ به وَجهانِ:

أحدُهما: يَجوزُ كما يَجوزُ مِنْ غيرِ الضَّرورةِ، فعلى هذا يَتعزَّرُ الحِمى بزَمانِ الضَّرورةِ ولا يَستديمُ بخِلافِ حِمى الإمامِ.


(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٩).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>