للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الدَّرديرُ في شَرحِه لمُختصرِ خَليلٍ: (وعِدةُ الحامِلِ) حُرةً أو أَمةً (في وَفاةٍ أو طَلاقٍ وَضعُ حَملِها كلِّه)(وإنْ) كانَ الحَملُ (دَمًا اجتمَعَ) وعَلامةُ كَونِه حَملًا أنَّه إذا صُبَّ عليه الماءُ الحارُّ لم يَذُبْ (١).

وقالَ الشَّيخُ عُليشٌ: وإنْ طلَّقَها قبلَه كَفاها وَضعُه إنْ كانَ مُضغةً أو ما بعدَها، بل وإنْ كانَ الحَملُ دَمًا اجتمَعَ بحيث إذا صُبَّ عليه ماءٌ حارٌّ لا يَذوبُ، وهي العَلقةُ.

أبو الحَسنِ على «المُدوَّنة» إذا أشكَلَ أمرُ الخارِجِ من الدَّمِ هل هو وَلدٌ أو دَمٌ اختُبِرَ بالماءِ الحارِّ؛ فإنْ كانَ دَمًا انحَلَّ وإنْ كانَ وَلدًا فلا يَزيدُه ذلك إلا شِدةً (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه لا يُشترطُ في ثُبوتِ حُكمِ النِّفاسِ أنْ يَكونَ الوَلدُ كاملَ الخِلقةِ بل يَثبتُ بوَضعِ ما تَظهرُ فيه صُورةُ إِنسانٍ أو لم تَظهرْ فيه لكنْ أخبَرَ النِّساءُ الثِّقاتُ المُتَّصفاتُ بالخِبرةِ في هذا الأمرِ بأنَّه لَحمُ إِنسانٍ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ أَصحابُنا: لا يُشترطُ في ثُبوتِ حُكمِ النِّفاسِ أنْ يَكونَ الوَلدُ كامِلَ الخِلقةِ ولا حَيًّا، بل لو وضَعَت مَيتًا أو لَحمًا تَصوَّرَ في صُورةِ آدِميٍّ أو لم يَتصوَّرْ، وقالَ القَوابِلُ: إنَّه لَحمُ آدَميٍّ ثبَتَ حُكمُ


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢١، ٤٢٢)، وينظر: «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٤٣)، و «التاج والإكليل» (١/ ١٣٧)، و «لوامع الدرر في هتك ألفاظ المختصر» (١٣/ ١٤٦).
(٢) «منح الجليل» (٤/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>