للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : وفائِدةُ ذلكَ أنه لو ماتَ المُفوِّضُ هل يَبقى النَّظرُ للمُفوَّضِ إليه، أو ماتَ المُفوَّضُ إليه هل يَعودُ للمُفوِّضِ أو لا؟

يَدلُّ للأولِ ما في «فَتاوَى المُصنِّفِ»: إذا شَرَطَ الواقفُ النَّظرَ لإنسانٍ وجعَلَ له أنْ يُسنِدَ إلى مَنْ شاءَ، وكذلكَ سَندٌ بعد سَندٍ فأسنَدَ إلى إنسانٍ، فهلْ للمُسنِدِ عَزلُ المُسنَدِ إليهِ أو لا؟ وهل يَعودُ النَّظرُ إلى المُسنِدِ أو لا؟ ولو أسنَدَ المُسنِدُ أو المُسنَدُ إليه إلى ثالِثٍ، فهل للأولِ عَزلُه أو لا؟

أجابَ: ليسَ للمُسنِدِ عَزلُ المُسنَدِ إليهِ ولا مُشارَكتُه، ولا يَعودُ النظرُ إليه بعد مَوتِه، وليسَ له ولا للثاني عَزلُ الثالثِ الذي أسنَدَ إليهِ الثاني (١).

وقالَ الحَنابلةُ: للناظرِ بالأصالةِ -وهو المَوقوفُ عليه المُعيَّنُ، والحاكِمُ فيما وُقِفَ على غيرِ مُعيَّنٍ ولم يُعيِّنِ الواقفُ غيرَه- نَصبُ وَكيلٍ عنه وعَزلُه؛ لأصالةِ وِلايتِه، أشبَهَ المُتصرِّفَ في مالِ نَفسِه وتَصرُّفَ الحاكمِ في مالِ اليَتيمِ.

وأما الناظرُ المَشروطُ فليسَ له نَصبُ ناظِرٍ ولا الوَصيةُ بالنظرِ؛ لأنَّ نظَرَه مُستفادٌ بالشَّرطِ، ولم يُشرَطْ له شيءٌ مِنْ ذلكَ، ما لم يَكُنْ مَشروطًا له أنْ يَنصِبَ مَنْ شاءَ أو يُوصيَ، فإنْ وَصَّى به ملَكَه، لكنْ لو كانَ المَوقوفُ عليه هو المَشروطَ له فالأشبَهُ أنَّ له النَّصبَ؛ لأصالةِ وِلايتِه؛ إذِ الشرطُ كالمُؤكِّدِ لمُقتضَى الوَقفِ عليه (٢).


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٤٩).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٦٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>