للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيءَ له، فاغتَنمْ هذا التَّحريرِ، فإنه يَجبُ إليهِ المَصيرُ؛ لأنه المَفهومُ مِنْ عِباراتِهم والمُتبادِرُ مِنْ كَلِماتِهم (١).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ : قالَ في «القُنيَة»: عُزِلَ القاضي فادَّعَى القيِّمُ أنه قد أجرَى له كذا مُشاهَرةً أو مُسانَهةً وصدَّقَه المَعزولُ فيهِ، لا يُقبَلُ إلا ببيِّنةٍ، ثمَّ إنْ كانَ ما عيَّنَه أجْرَ مِثلِ عَملِه أو دُونَه يُعطيهِ الثاني، وإلا يَحُطُّ الزِّيادةَ ويُعطيهِ الباقيَ. اه

فقدْ أفادَ أنَّ القاضيَ الثانِيَ يَحُطُّ ما زادَ على أجرِ المِثلِ، فأفادَ عدَمَ صِحةِ تَقريرِ القاضي للناظِرِ مَعلومًا أكثَرَ مِنْ أجْرِ المِثلِ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ لم يُسَمِّ الواقفُ للنَّاظِرِ شيئًا فقِياسُ المَذهبِ: إنْ كانَ مَشهورًا بأخذِ أجرِ المِثلِ على عَملِه -أي: مُعَدَّا لأخذِ العِوضِ على عَملِه- فله أجرةُ مِثلِ عَملِه، وإلَّا بأنْ لم يَكُنْ مُعَدًّا لأخذِ العِوضِ على عَملِه فلا شيءَ له؛ لأنه مُتبَرِّعٌ بعَملِه.

قالَ البُهوتيُّ : وهذا في عامِلِ الناظِرِ واضِحٌ، وأمَّا الناظِرُ فقدْ تقدَّمَ إذا لم يُسَمَّ له شيءٌ يَأكلُ بالمَعروفِ (٣).


(١) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٣/ ٨٧)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٦٤)، و «ابن عابدين» (٤/ ٤٥١).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٦٤).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>