الدِّينِ حَمزةُ ابنُ شَيخِ السَّلاميةِ وصَنَّفَ فيهِ مُصنَّفًا سَمَّاه «دَفْع المُثاقَلةِ في بَيعِ المُناقَلةِ» ووافَقَه على ذلكَ مِنْ أئمَّتِنا جَماعةٌ في عَصرِه (١).
وقالَ المِرداويُّ ﵀: فإنْ لم تَتعطَّلْ مَنافعُه لم يَجُزْ بَيعُه ولا المُناقَلةُ به مُطلَقًا، نَصَّ عليه في رِوايةِ عَليِّ بْنِ سَعيدٍ، قالَ: لا يَستبدِلُ به ولا يَبيعُه إلَّا أنْ يَكونَ بحالٍ لا يُنتفعُ به.
ونقَلَ أبو طالِبٍ: لا يُغيَّرُ عن حالِهِ ولا يُباعُ إلا ألا يُنتفعَ منه بشيءٍ، وعليه الأصحابُ.
وجوَّزَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ﵀ ذلكَ لمَصلحةٍ وقال: هو قِياسُ الهَديِ، وذكَرَه وَجهًا في المُناقَلةِ، وأَومأَ إليه الإمامُ أحمدُ ﵀.
ونقَلَ صالحٌ: يَجوزُ نَقلُ المَسجدِ لمَصلحةِ الناسِ، وهو مِنْ المُفرَداتِ.
واختارَه صاحِبُ «الفائِق»، وحكَمَ به نائِبًا عن القاضي جَمالِ الدِّينِ المُسلاتِيِّ، فعارَضَه القاضي جَمالُ المِرداوِيُّ صاحِبُ «الانتِصَار»، وقال: حُكمُه باطِلٌ على قَواعِدِ المَذهبِ، وصنَّفَ في ذلكَ مُصنَّفًا رَدَّ فيهِ على الحاكِمِ سَمَّاه «الواضِحُ الجَلِيُّ في نَقضِ حُكمِ ابنِ قاضي الجَبَلِ الحَنبليِّ»، ووافَقَه صاحِبُ «الفُرُوع» على ذلكَ، وصنَّفَ صاحِبُ «الفائِق» مُصَنَّفًا في جَوازِ المُناقَلةِ للمَصلحةِ سَمَّاهُ «المُناقَلةُ بالأوقافِ وما في ذلكَ مِنْ النِّزاعِ والخِلافِ» وأجادَ فيهِ، ووافَقَه على جَوازِها الشَّيخُ بُرهانُ الدِّينِ ابنُ القَيِّمِ