للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنَّ بابَ القِياسِ مَسدودٌ في زَمانِنا، وإنَّما للعُلماءِ النَّقلُ مِنْ الكُتبِ المُعتمَدةِ كما صَرَّحوا بهِ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: لا يَجوزُ استِبدالُ العامِرِ إلَّا في أربَعِ مَسائِلَ:

الأُولى: إذا شرَطَ الواقفُ الاستِبدالَ.

الثانِيةُ: إذا غصَبَه غاصِبٌ وأجرَى عليه الماءَ حتى صارَ بَحرًا، فيَضمَنُ القِيمةَ ويَشتري المُتولِّي بها أرضًا بَدلًا.

الثالثَةُ: أنْ يَجحَدَه الغاصِبُ ولا بيِّنةَ وأرادَ دفْعَ القِيمةِ فللمُتولِّي أخذُها ليَشتريَ بها بَدلًا.

الرابِعةُ: أنْ يَرغبَ إنسانٌ فيه ببَدلٍ أكثَرَ غَلةً وأحسَنَ صقعًا فيَجوزُ على قَولِ أبي يُوسفَ، وعليهِ الفتوَى كما في «فَتاوَى قارِئِ الهِدايَة».

قالَ ابنُ عابدِينَ : قالَ صاحِبُ «النَّهر» في كِتابِه «إجابَة السَّائِلِ»: قَولُ «قارِئ الهِدايةِ»: والعَملُ على قَولِ أبي يُوسفَ مُعارَضٌ مِمَّا قالَه صَدرُ الشَّريعةِ: نَحنُ لا نُفتِي به، وقد شاهَدْنا في الاستِبدالِ ما لا يُعَدُّ ويُحصَى، فإنَّ ظَلَمةَ القُضاةِ جَعَلوهُ حِيلةً لإبطالِ أوقافِ المُسلمينَ، وعلى تَقديرِه فقدْ قالَ في «الإسعَاف»: المُرادُ بالقاضي هو قاضِي الجَنَّةِ، المُفسَّرُ بذي العِلمِ والعَملِ. اه

ولَعَمرِي إنَّ هذا أعَزُّ مِنْ الكِبريتِ الأحمَرِ، وما أراهُ إلَّا لَفظًا يُذكَرُ، فالأحرَى فيهِ السَّدُّ؛ خَوفًا مِنْ مُجاوَزةِ الحَدِّ، واللهُ سائِلُ كُلَّ إنسانٍ. اه


(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٤، ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>