للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريقِ المُسلمينَ شرَطَ واقِفُها ألا تُباعَ ولا تُستبدَلَ بغَيرِها، ثُمَّ استَبدَلَ ناظِرُ السَّبيلِ تلكَ الأرضَ بأرضٍ أُخرى مِنْ أراضِي الدِّيوانِ، بأنْ دفَعَ أرضَ الوَقفِ لرَجلٍ مِنْ الفلَّاحينَ، وأخَذَ منه أرضًا مِنْ أراضِي الدِّيوانِ، وصارَ الناظِرُ يَدفعُ مَصاريفَ الوَقفِ، والفَلَّاحُ يَدفعُ ما عليهِ مِنْ الخَراجِ، فهل هذه المُبادَلةُ باطِلةٌ ويَجبُ على الناظِرِ رَدُّ أرضِ الوَقفِ بعَينِها تحتَ يَدِه؟ أَفيدُوا الجَوابَ.

فأَجابَ الشَّيخُ الدَّرديرُ بقَولِه: الحَمدُ للهِ، حَيثُ شرَطَ الواقفُ عدَمَ الاستِبدالِ وأطلَقَ كانَتِ المُبادَلةُ الحاصِلةُ مِنْ الناظِرِ باطِلةً، ويَجبُ على الناظِرِ رَدُّ أرضِ الدِّيوانِ لصاحِبِها، وأخذُ أرضِ الوَقفِ بعَينِها، ومَن امتَنعَ فعَلى الحاكِمِ زَجرُه، واللهُ أعلَمُ (١).

فيُفهَمُ مِنْ كَلامِ الشَّيخِ الدَّرديرِ أنَّ الواقفَ إذا شرَطَ الاستِبدالَ عُمِلَ به، وهو ما صرَّحَ به الدُّسوقِيُّ.

فقالَ الدُّسوقيُّ : قَولُه: (ولا يُشترطُ) -أي في صِحةِ الوَقفِ- التأبيدُ، أي: ويُؤخَذُ منه أنَّ اشتِراطَ التَّغييرِ والتَّبديلِ والإدخالِ والإخراجِ مَعمولٌ به.

وفي «المُتَيطِيِّ» ما يُفيدُ منْعَ ذلكَ ابتِداءً، ويَمضي إنْ وقَعَ، فَفي الحَطَّابِ عن «النَّوادِر» و «المُتَيطِيَّة» وغَيرِهما أنه إنْ شرَطَ في وَقفِه أنه إنْ وُجِدَ فيهِ


(١) «فتح العلي المالك» (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>