للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغَزوُ مثلًا- لَكنْ يُمكِنُ أنْ يُنتفعَ به في نَحوِ الطَّاحونِ فإنه يُباعُ ويُجعلُ ثَمنُه في مِثلِه أو شِقصِه.

ومِثلُ الكَلَبِ الهَرَمُ والمَرضُ، ومِثلُ الفَرَسِ الكَلِبِ الكَبيرةُ مِنْ الإناثِ المَوقوفةُ لنَسلِها أو لعَملِها والزَّائدُ مِنْ الذُّكورِ على ما يُحتاجُ إليه في الغَزوِ، وإذا بِيعَ الفَرسُ الكَلِبُ وما ذكَرْناهُ فإنه يَجبُ أنْ يُجعلَ ثَمنُه في مِثلِه ممَّا يُنتفعُ به، كالنَّفعِ الذي كانَ في المُباعِ إذا بَلَغَ ثَمنُه ثمَنَ شيءٍ مُماثِلٍ للأولِ، أو يُعانُ به فيهِ، أي في شِراءِ مِثلِه.

فمَن وقَفَ شيئًا مِنْ الأنعامِ على فُقراءَ أو مُعيَّنينَ ليُنتفعَ بألبانِها وأصوافِها وأوبارِها فنَسلُها كأصلِها في التَّحبيسِ، فإذا ولَدَتِ البَقراتُ المُحبَّسةُ لأَكلِ لَبنِها أو الإبِلُ أو الغَنمُ ذُكورًا وإناثًا فما زادَ مِنْ الذُّكورِ عمَّا يُحتاجُ إليهِ للنَّزوِ وما كَبُرَ مِنْ الإناثِ وانْقطعَ لَبنُه فإنه يُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه إناثٌ صِغارٌ تُحبسُ كأصلِها؛ تَحصيلًا لغَرضِ الواقفِ (١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ ما ضَعُفَ مِنْ الدَّوابِّ المُحبَّسةِ في سَبيلِ اللهِ أو بَلِيَ مِنْ الثِّيابِ، كيفَ يُصنَعُ بها في قَولِ مالِكٍ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: أمَّا ما ضَعُفَ مِنْ الدَّوابِّ حتى لا يَكونُ فيه قوَّةٌ للغَزوِ فإنه يُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه غيرُه مِنْ الخَيلِ، فيُجعلُ في سَبيلِ اللهِ، قالَ ابنُ


(١) «البيان والتحصيل» (١٢/ ٢٣٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٨١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٧)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٥)، و «منح الجليل» (٨/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>