للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُجمَعُ بينَ العِمارةِ وأربابِ الوَظائفِ حَسبَ الإمكانِ؛ لئلَّا يَتعطَّلَ الوَقفُ أو مَصالحُه.

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : الجَمعُ بينَهُما حَسبَ الإمكانِ أَولى، بل قد يَجبُ (١).

فقد سُئِلَ عن مَساجدَ وجامِعٍ يَحتاجُ إلى عِمارةٍ وعليها رَواتِبُ مُقرَّرةٌ على القابِضِ والرَّيعُ لا يَقومُ بذلكَ، فهل يَحِلُّ أنْ يُصرَفَ لأحَدٍ قبلَ العِمارةِ الضَّروريَّةِ وإلى مَنْ يَحِلُّ؟ وما يُصنعُ بما يَفضلُ عن الرَّيعِ؟ أيُدَّخرُ أم يَشتري به عقارًا؟

فأجابَ: الحَمدُ للهِ، إذا أمكَنَ الجَمعُ بينَ المَصلَحتينِ، بأنْ يُصرَفَ ما لا بُدَّ مِنْ صَرفِه لضَرورةِ أهلِه وقِيامِ العملِ الواجِبِ بهم وأنْ يُعمَّرَ بالباقي كانَ هذا هو المَشروعَ، وإنْ تَأخَّرَ بَعضُ العِمارةِ قَدرًا لا يَضرُّ تَأخُّرُه فإنَّ العِمارةَ واجِبةٌ والأعمالَ التي لا تَقومُ إلَّا بالرِّزقِ واجِبةٌ وسَدَّ الفاقاتِ واجِبةٌ، فإذا أُقيمَتِ الواجِباتُ كانَ أَولَى مِنْ تَركِ بَعضِها.

وأمَّا مَنْ لا تَقومُ العِمارةُ إلا بهم مِنْ العُمَّالِ والحُسَّابِ فهم مِنْ العِمارةِ، وأمَّا ما فضَلَ مِنْ الرَّيعِ عن المَصارِفِ المَشروطةِ ومَصارفِ المَساجدِ فيُصرَفُ في جِنسِ ذلكَ مثلَ عِمارةِ مَسجدٍ آخَرَ ومَصالِحِها وإلى جِنسِ


(١) «الشرح الكبير» (٦/ ٢١٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٧٠، ٧٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٢١، ٣٢٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٤١، ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>