للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حَكى النَّوويُّ وشَيخُ الإِسلامِ وابنُ هُبيرةَ الإِجماعَ على ذلك.

قالَ شَيخُ الإِسلامِ : وَطءُ النُّفساءِ كوَطءِ الحائِضِ حَرامٌ باتِّفاقِ الأئِمةِ (١).

واستَثنى الحَنابِلةُ مَنْ به شَبقٌ لا تَندفعُ شَهوتُه بدونِ الوَطءِ في الفَرجِ ويَخافُ تَشقُّقَ أُنثَيَيه إنْ لم يَطَأْ، ولا يَجدُ غيرَ الحائِضِ، بألَّا يَقدرَ على مَهرِ امرأةٍ أُخرى.

واتَّفقَ الفُقهاءُ أيضًا على جَوازِ الاستِمتاعِ من الحائِضِ فيما فوقَ السُّرةِ ودونَ الرُّكبةِ، ونقَلَ الإِجماعَ على ذلك ابنُ قُدامةَ والنَّوويُّ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : الاستِمتاعُ من الحائِضِ فيما فوقَ السُّرةِ ودونَ الرُّكبةِ جائِزٌ بالنَّصِّ، والإِجماعِ، والوَطءُ في الفَرجِ مُحرمٌ بهما (٢).

ثم اختَلَفوا في الاستِمتاعِ فيما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَحرمُ عليه الاستِمتاعُ بالحائِضِ فيما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ؛ لحَديثِ عائِشةَ قالَت: «كانَت إحدانا إذا كانَت حائِضًا فأرادَ رَسولُ اللهِ أنْ يُباشِرَها أمَرَها أنْ تَتَّزرَ في فَورِ حَيضتِها، ثم يُباشرُها، قالَت: وأيُّكم يَملِكُ إرْبَه كما كانَ النَّبيُّ يَملكُ إرْبَه» (٣)، ولأنَّ ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ حَريمٌ للفَرجِ ومَن يَرعى حَولَ الحِمى يُوشكُ أنْ يَرتعَ فيه.


(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٢٤).
(٢) «المغني» (١/ ٢٠٣).
(٣) رواه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>