للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الزَّركَشيُّ : ويَصحُّ وَقفُ الحُليِّ عندَ العامَّةِ؛ لأنه مِنْ المَقاصِدِ المُهمةِ (١).

قالَ الحَنابلةُ: لو أطلَقَ وقْفَ الحُليِّ ولم يُعيِّنْه للبْسٍ أو عارِيةٍ لم يَصحَّ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنه لا يُنتفعُ به في غيرِ ذلكَ إلَّا باستِهلاكِه.

قالَ المَرداويُّ : لو قِيلَ بالصِّحةِ ويُصرَفُ إلى اللبْسِ والعارِيةِ لَكانَ مُتجِهًا، وله نَظائرُ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ : يَصحُّ وَقفُ الحُليِّ لغَرضِ اللبسِ؛ لجَوازِ إجارَتِه وإمكانِ الانتفاعِ به مع بَقاءِ عَينِه (٣).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى عَدمِ صِحةِ وَقفِ الحُليِّ للبسِ، كما هو واضِحٌ مِنْ كلامِهمُ السَّابقِ في حُكمِ وَقفِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ (٤).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : وَقفُ الحِليَةِ صَحيحٌ، وهو قَولُ الخِرقيِّ والقاضي وغَيرِهما، والقاضي يَجعلُ المَذهبَ قَولًا واحِدًا في صِحةِ وَقفِه.


(١) «شرح الزركشي» (٢/ ٢٠٤).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ٨)، ويُنظَر: «الشرح الكبير» (٦/ ١٩٠)، و «المبدع» (٥/ ٣١٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٩٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٢٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٧٧).
(٣) «الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٣٤)، و «الوسيط» (٥/ ١٧٩).
(٤) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢١٨)، و «حاشية الدسوقي» (٤/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>