للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ نُجيمٍ : لم يَشترطِ المُصنِّفُ لصِحةِ وَقفِ العَقارِ تَحديدَه، وإنَّما الشَّرطُ كَونُ المَوقوفِ مَعلومًا، ولذا قالَ في «الخُلاصَة»: ولو قَالا: «أشهَدَنا على أرضِه أنه وقَفَها وهو فيها ولمْ يَذكرْ لنا حُدودَها» جازَتْ شَهادتُهما؛ لأنهما شَهِدا على وَقفِ أرضٍ بعَينِها، إلَّا أنهُما لا يَعرفانِ جِيرانَ الحُدودِ، فلم يَتمكَّنِ الخَللُ في شَهادتِهما، ولو شَهِدا على أنَّ الواقفَ وقَفَ أرضَه وذكَرَ حُدودَها ولكنَّا لا نَعرفُ تلكَ الأرضَ في أنها في أيِّ مَكانٍ جازَتْ شَهادتُهما، ويُكلَّفُ المُدَّعي إقامةَ البيِّنةِ أنَّ الأرضَ التي يَدَّعيها هذه الأرضُ، ولو شَهِدا «أنه وقَفَ أرضَه ولم يُحدِّدْها لنا ولكنَّا نَعرفُ أرضَه» لا تُقبلُ شَهادتُهما؛ لعَلَّ للواقِفِ أرضًا أُخرى، وكذا لو قالا: «لا نَعرفُ له أرضًا أُخرى» لا تُقبلُ شَهادتُهما؛ لعَلَّ للواقِفِ أرضًا أُخرَى وهُما لا يَعلمانِ. اه

وظاهِرُ ما في «فَتْح القَديرِ» اشتِراطُ تَحديدِها، فإنه قالَ: إذا كانَتِ الدارُ مَشهورةً مَعروفةً صَحَّ وَقفُها وإنْ لم تُحدَّدْ؛ استِغناءً بشُهرتِها عن تَحديدِها. اه

ولا يَخفَى ما فيهِ إنَّما ذلكَ الشَّرطُ لقَبولِ الشَّهادةِ بوَقفيَّتِها كما قَدَّمناهُ (١). ونقلَ هذا الكلامَ أيضًا عن «البَحْر» ابنُ عابِدينَ في حَاشِيتِه.

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ البُهوتيُّ : وإذا وقَفَ عَقارًا مَشهورًا لم يُشترطْ ذِكرُ حُدودِه نَصًّا (٢).


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢١٧)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢١٥)، و «ابن عابدين» (٤/ ٤٦١).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>