للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ : «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أصابَ أرضًا بخيبَرَ فأتَى النبيَّ يَستأمِرُه فيها فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إني أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندِي منه، فما تَأمرُ به قالَ: إنْ شِئتَ حَبسْتَ أصلَها وتَصدَّقتَ بها، قالَ: فتَصدَّقَ بها عُمرُ أنه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ، وتصدَّقَ بها في الفُقراءِ وفي القُربَى وفي الرِّقابِ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيَها أنْ يَأكلَ منها بالمَعروفِ ويُطعِمَ غيرَ مُتموِّلٍ» (١).

وقد رَوى هِشامُ بنُ عُروةَ «أنَّ الزُّبيرَ جعَلَ دُورَه صَدقةً على بَنيهِ، لا تُباعُ ولا تُوهَبُ، وأنَّ للمَردودةِ مِنْ بَناتِه أنْ تَسكُنَ غيرَ مُضرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإنِ استَغنَتْ بزَوجٍ فلا حقَّ لها في الوَقفِ» (٢).

وعَن عُثمانَ «أنَّ النبيَّ دخَلَ المَدينةَ وليسَ بها ماءٌ يُستعذَبُ غيرَ بِئرِ رُومةَ، فقالَ: مَنْ يَشتري بئرَ رُومةَ فيَجعلُ فيها دَلوَه مع دِلاءِ المُسلمينَ بخَيرٍ له منها في الجَنَّةِ؟ فاشتَرَيتُها مِنْ صُلبِ مالي» (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٣٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدَّمَ.
(٣) حَسَنٌ: رواه النسائي (٣٦٠٨)، والترمذي (٣٧٠٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٤٩٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٠٥)، والدارقطني (٤/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>