للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخرَجَ بالعَينِ المَنفعةُ وإنْ مَلكَها مُؤبَّدًا بالوَصيةِ والوَقفِ المُلتزَمِ في الذِّمةِ، وبالمُعيَّنةِ وَقفُ إحدَى دارَيهِ، وبالمَملوكةِ ما لا يُملَكُ ككَلبٍ.

واستثني مِنْ اعتِبارِ المِلكِ وقْفَ الإمامِ شَيئًا مِنْ أرضِ بَيتِ المالِ، فإنه يَصحُّ، سَواءٌ أكانَ على مُعيَّنٍ أم جِهةٍ عامَّةٍ، بشَرطِ أنْ يَظهرَ له في ذلكَ مَصلحةٌ؛ لأنَّ تَصرُّفَه فيه مَنوطٌ بها كوَليِّ اليَتيمِ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: شَرطُ المَوقوفِ كَونُه عَينًا يَصحُّ بَيعُها ويُنتفَعُ بها انتِفاعًا عُرفًا كإجارةٍ، بأنْ يَكونَ النَّفعُ مُباحًا بلا ضَرورةٍ مَقصودًا مُتقوَّمًا يُستَوفى مع بَقائِها -أي العَينِ-؛ لأنه يُرادُ للدَّوامِ ليَكونَ صَدقةً جارِيةً، ولا يُوجَدُ ذلكَ فيما لا تَبقى عَينُه (٢).

قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ابنُ تيميةَ : وأقرَبُ الحُدودِ في الوَقفِ أنه: كلُّ عَينٍ تَجوزُ عارِيتُها (٣).

قالَ المِرداويُّ : فأدخَلَ في حَدِّهِ أشياءَ كَثيرَةً لا يَجوزُ وَقفُها عندَ الإمامِ أحمدَ والأصحابِ (٤).


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٣)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤١٢، ٤١٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٥٦)، و «الديباج» (٢/ ٥١٦)، و «تحرير ألفاظ التنبيه» ص (٢٣٧).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٢٢).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠٦).
(٤) «الإنصاف» (٧/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>