للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قالَ: «على بَناتي» وله بَناتٌ وبَنونَ تَكونُ الغَلةُ للبناتِ فقط؛ لعَدمِ شُمولِ لَفظِ البَناتِ البَنينَ (١).

وقالَ ابنُ الهُمامِ : وتَدخلُ البَناتُ في قَولِه: «بَنيَّ»، واختارَهُ هِلالٌ، وعَن أبي حَنيفةَ اختِصاصُ الذُّكورِ به، قالَ بَعضُ المَشايخِ: في المَسألةِ رِوايتانِ. انتهى، والوَجهُ الدُّخولُ؛ لِما عُرِفَ في أصولِ الفِقهِ، وعليه بَنَوا قَولَ المُستأمنِ: «آمِنونِي على بَنيَّ» تَدخلُ البَناتُ، قالَ في «الخُلاصَة»: وهذا إنَّما يَستقيمُ في بَنِي أبٍ يُحصَونَ، أمَّا فيما لا يُحصَونَ فيَصحُّ أنْ يُقال: «هذه المَرأةُ مِنْ بَني فُلانٍ». انتهى، يَعني فتَدخلُ المَرأةُ بلا تَردُّدٍ.

ولو لم يَكنْ له إلَّا بَناتٌ صُرِفَتِ الغلَّةُ للفُقراءِ، و: «على بَنَاتي» لا تَدخلُ الذُّكورُ (٢).

وجاءَ في «أَحكَام الوَقفِ» لهِلالٍ : قُلتُ: أرَأيتَ إذا قالَ: «على بَنيَّ» وله بَنونَ وبَناتٌ؟

قالَ: فهُم جَميعًا في الوَقفِ سَواءٌ؛ لأنَّ البَنينَ والبَناتِ إذا اجتَمَعوا كانوا مُذكَّرينَ، فقدْ رَوى يُوسفُ بنُ خالِدَ عن أبي حَنيفةَ في رَجلٍ قالَ: «قد أوصَيْتُ بثُلثِ مالي لبَني فُلانٍ» وله بَنونَ وبَناتٌ فالثُّلثُ لهُم جَميعًا وهُم فيهِ سَواءٌ، وكذلكَ الوَقفُ.


(١) «الإسعاف» ص (٩٦)، و «ابن عابدين» (٤/ ٤٦٣).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>