للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صامَتا لم يُجزئْهما الصَّومُ، وقد قالَت عائِشةُ : «كُنَّا نَحيضُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّومِ ولا نُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ» مُتَّفقٌ عليه، والأمرُ إنَّما هو للنَّبيِّ ، وقالَ أبو سَعيدٍ: قالَ النَّبيُّ : «أليسَ إحداكُن إذا حاضَت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك من نُقصانِ دِينِها» رَواه البُخاريُّ.

والحائِضُ والنُّفساءُ سَواءٌ؛ لأنَّ دَمَ النِّفاسِ هو دَمُ الحَيضِ، وحُكمُه حُكمُه، ومَتى وُجدَ الحَيضُ في جُزءٍ من النَّهارِ فسَدَ صَومُ ذلك اليَومِ سَواءٌ وُجدَ في أوَّلِه أو في آخِرِه، ومَتى نَوَت الحائِضُ الصَّومَ وأمسَكَت مع عِلمِها بتَحريمِ ذلك أتَمَّت ولم يُجزئْها (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعَت الأُمةُ على تَحريمِ الصَّومِ على الحائِضِ والنُّفساءِ، وعلى أنَّه لا يَصحُّ صَومُها، كما قدَّمنا، نقَلَه عن ابنِ جَريرٍ، وكذا نقَلَ الإِجماعَ غيرُه.

قالَ إمامُ الحَرمَين: وكَونُ الصَّومِ لا يَصحُّ منها لا يُدركُ مَعناه؛ فإنَّ الطَّهارةَ ليسَت مَشروطةً فيها (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رَجبٍ : وقد أجمَعَت الأُمةُ على أنَّ الحائِضَ لا تَصومُ في أيامِ حَيضِها، وأنَّ صَومَها غيرُ صَحيحٍ ولا مُعتدٍّ به، وأنَّ عليها قَضاءَ الصَّومِ إذا طهُرَت (٣).


(١) «المغني» (٣/ ٣٨، ٣٩).
(٢) «المجموع» (٢/ ٣٥٧).
(٣) «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>