للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا خَلا العَملُ المَشروطُ في العُقودِ كُلِّها عن مَنفعةٍ في الدِّينِ أو في الدُّنيا كانَ باطِلًا بالاتِّفاقِ في أُصولٍ كَثيرةٍ؛ لأنه شَرطٌ ليسَ في كِتابِ اللهِ تعالى، فيَكونُ باطِلًا ولو كانَ مِائةَ شَرطٍ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: ولا يَجوزُ الوَقفُ على الأغنِياءِ وحْدَهُم؛ لأنه ليسَ بقُربةٍ ولا يَستَجلِبُ الثَّوابَ وصارَ كالصَّدقةِ، ولو وقَفَ على الأغنياءِ وهُم يُحصَونَ ثمَّ مِنْ بَعدِهم على الفُقراءِ جازَ، ويَكونُ كما شرَطَ؛ لأنه قُربةٌ في الجُملةِ بأَنِ انقَرضَ الأغنِياءُ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: ولا يَصحُّ الوَقفُ على طائِفةِ الأغنِياءِ وقُطَّاعِ الطَّريقِ وجِنسِ الفَسقةِ والمَغاني، ولا على التَّنويرِ على قَبْرٍ ولا على تَبخيرِه ولا على مَنْ يُقِيمُ عندَه أو يَخدِمُه أو يَزورُه؛ لأنَّ ذلكَ ليس مِنْ البِرِّ؛ لأنه إعانةٌ على المَعصيةِ (٣).

وقالَ ابنُ القَيِّمِ : لو شرَطَ في وَقفِه أنْ يَكونَ على الأغنِياءِ دونَ الفُقراءِ كانَ شَرطًا باطلًا عندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ، قالَ أبو المَعالي الجُوينيُّ هو إمامُ الحَرَمينِ : ومُعظَمُ أصحابِنا قَطَعوا بالبُطلانِ (٤).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ١٣، ١٤).
(٢) «الاختيار» (٣/ ٥٥)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢١٦)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٣٧، ٣٣٨).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٣٠٠، ٣٠١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٦، ٣٣٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٨٤).
(٤) «إعلام الموقعين» (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>