للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِن حَيثُ المَعنى أنَّ غرَضَه أنْ تَفيَ له أمُّ وَلدِهِ فلا يَخلفُه عليها أحَدٌ، فمَن تَزوَّجتْ لم تَفِ ولو طُلِّقتْ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ شرَطَ الواقفُ إخراجَ مَنْ شاءَ مِنْ أهلِ الوَقفِ وإدخالَ مَنْ شاءَ بصِفةٍ صَحَّ، بأنْ جعَلَ الاستِحقاقَ والحِرمانَ مُرتَّبًا على وَصفٍ مُشتَرَطٍ، فمَن اتَّصفَ بصِفةٍ مِنْ صِفاتِ الاستِحقاقِ استَحقَّ ما شُرِطَ له، فإنْ زالَتْ تلكَ الصِّفةُ زالَ استِحقاقُه، فإنْ عادَتِ الصِّفةُ عادَ استِحقاقُه.

فتَرتُّبُ الاستِحقاقِ كالوَقفِ على أولادِه مثلًا بشَرطِ كَونِهم فُقراءَ أو صُلَحاءَ.

وتَرتُّبُ الحِرمانِ بالوَصفِ أنْ يَقولَ: «هذا وَقفٌ على ولادي، أو أولادِ زيدٍ مثلًا، ومَن فسَقَ مِنهم أو استَغنى -ونحوَه كتَركِ الاشتِغالِ بالعِلمِ- فلا شيءَ له» صَحَّ على ما قالَ.

أو شرَطَ الواقفُ إخراجَ مَنْ شاءَ مِنْ أهلِ الوَقفِ وإدخالَ مَنْ شاءَ مِنهم صَحَّ؛ لأنه ليسَ بإخراجٍ للمَوقوفِ عليه مِنْ الوَقفِ، وإنَّما علَّقَ الاستِحقاقَ بصِفتِه، فكأنه جعَلَ له حقًّا في الوَقفِ إذا اتَّصفَ بإرادتِه أعطاهُ، ولم يَجعلْ له حقًّا إذا انتَفَتْ تلكَ الصِّفةُ فيهِ، وليسَ هو تَعليقًا للوَقفِ بصِفةٍ، بل وَقفٌ مُطلَقٌ والاستِحقاقُ له صِفةٌ.

ولا فرْقَ بينَ أنْ يَشترطَ الواقِفُ ذلكَ لنَفسِه أو للناظِرِ بعدَه.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٨، ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>