للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - شَرطُ إخراجِ وإدخالِ مَنْ شاءَ في الوَقفِ:

الإدخالُ والإخراجُ له صُورتانِ:

الأُولى: أنْ يُدخِلَ مَنْ شاءَ ويُخرِجَ مَنْ شاءَ مِنْ غَيرِ أهلِ الوَقفِ:

نَصَّ الحَنابلةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ على أنه إنْ شرَطَ في الوَقفِ أنْ يُخرِجَ مَنْ شاءَ مِنْ أهلِ الوَقفِ ويُدخِلَ مَنْ شاءَ مِنْ غيرِهِم لم يَصحَّ؛ لأنه شَرطٌ يُنافي مُقتَضى الوَقفِ، فأفسَدَه كما لو شرَطَ ألَّا يُنتفعَ به (١).

وقالَ النَّوويُّ : ولو وقَفَ وشرَطَ لنَفسِه أنْ يَحرِمَ مَنْ شاءَ أو يُقدِّمَ أو يُؤخِّرَ فالشرطُ فاسِدٌ على الأصَحِّ، هذا إذا أنشَأَ الوَقفَ بهذا الشَّرطِ، فلو أطلَقَه ثمَّ أرادَ أنْ يُغيِّرَ ما ذكَرَه بحِرْمانٍ أو زيادةٍ أو تَقديمٍ أو تأخيرٍ فليسَ له قَطعًا، فإنْ صحَّحْنا شرْطَه لنَفسِه فشَرطُه لغيرهِ فاسِدٌ على الأصَحِّ، وإنْ أفسَدْناهُ ففي فَسادِ الوَقفِ خِلافٌ مَبنيٌّ على أنَّ الوَقفَ كالعِتقِ أم لا؟

هذا مَجموعُ ما حَضَرني مِنْ كُتبِ الأصحابِ، والذي قطَعَ به جُمهورُهُم بُطلانُ الشرطِ والوَقفِ في هذه الصُّوَرِ كلِّها، وشَذَّ الغزاليُّ فجعَلَ هذه الصُّوَرَ ثلاثَ مَراتِبَ:

الأُولى: «وقَفْتُ بشَرطِ أنْ أَرجِعَ متى شِئتُ، أو أَحرِمَ المُستحِقَّ وأُحوِّلَ الحَقَّ إلى غيرِه متى شِئتُ» فَفاسِدٌ.


(١) «المغني» (٥/ ٣٥٣)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٩٧)، و «الإنصاف» (٧/ ٥٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣١٦، ٣١٧)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>