فإنْ كانَ له دارٌ لا يَملكُ غيرَها فوقَفَها على ابنِهِ في مَرضِ مَوتِه ولا وارِثَ له سِواهُ قالَ المَسعودِيُّ في «الإبَانِة»: لَزمَ الوَقفُ في ثُلثِها؛ لأنَّ أكثَرَ ما فيهِ أنه حالَ بينَه وبينَ ثُلثِها، وله أنْ يَفعلَ ذلكَ في ثُلثِه.
وأمَّا الثُّلثانِ: فللابنِ إبطالُ الوَقفِ فيهِما؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَملكُ التَّبرعَ في مَرضِ مَوتِه إلا بثُلثِ تَرِكتِه، فإنْ أبطَلَه فلا كَلامَ، وإنِ اختارَ أنْ يُجيزَه وَقفًا على نَفسِه:
فإن قُلنا:«إنَّ الإجازَةَ مِنْ الوارثِ ابتِداءُ عَطيةٍ منهُ» لم يَصحَّ، كما لا يَجوزُ أنْ يَقفَ على نَفسِه.
وإنْ كانَ له دارٌ فوقَفَها على ابنِه وابنَتِه بينَهُما نِصفَينِ واحتَملَها الثُّلثُ ولا وارِثَ له غَيرُهما، فإنْ أجازَ الابنُ الوَقفَ على أُختِه صَحَّ وكانَتِ الدارُ وَقفًا بينَهُما نِصفَينِ، وإنْ أبَى أنْ يُجيزَه قالَ ابنُ الحَدَّادِ: بطَلَ الوَقفُ في نِصفِ المَوقوفِ على الابنةِ -وهو رُبعُ الدارِ- ويَبقَى الرُّبعُ مَوقوفًا على الابنَةِ، والنِّصفُ مَوقوفًا على الابنِ، ثم يَقتسِمانِ الرُّبعَ الذي بطَلَ فيهِ الوَقفُ بينَهُما للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ.
وتَصحُّ المَسألةُ مِنْ اثنَي عَشرَ: للابنِ ثَمانيةُ أسهُمٍ: سِتةٌ منها وَقفٌ عليه وسَهمانِ طَلْقٌ له، وللابنةِ أربَعةُ أسهُمٍ: ثَلاثةٌ وَقفٌ عليها وسَهمٌ طَلْقٌ لها.
فإنْ كانَتْ له دارٌ وقَفَها على ابنِه وزَوجتِه نِصفَينِ بينَهُما ولا وارِثَ له غيرُهما وخرَجَتِ الدارُ مِنْ ثُلثِه، فإنْ أجازَ الابنُ الوَقفَ على الزوجةِ كانَتْ