الثاني والعِشرونَ: أَوْصى أنْ يُوقفَ ثُلثُ مالِه، جازَ عندَ أبي يُوسفَ ويَكونُ للفُقراءِ، وعِندَهما لا يَجوزُ إلا أنْ يَقولَ:«للهِ أَبَدًا»، كذا في «التَّتارخانِيَّة».
الثالثُ والعِشرونَ:«هذا الدُّكانُ مَوقوفٌ بعدَ مَوتي، ومُسَبَّلٌ» ولم يُعيِّنْ مَصرِفًا لا يَصحُّ.
الرابعُ والعِشرونَ:«دارِي هذه مُسبَّلةٌ إلى المَسجدِ بعدَ مَوتي»، يَصِحُّ إنْ خرَجَتْ مِنْ الثُّلثِ وعيَّنَ المَسجدَ، وإلَّا فلا.
الخامِسُ والعِشرونَ:«سَبَّلتُ هذه الدارَ في وَجهِ إمامِ مَسجِدِ كذا عَنْ جِهةِ صَلَواتي وصياماتي»، تَصيرُ وَقفًا وإنْ لم تقَعْ عنهما، والثلاثةُ في «القُنْيَة».
السادسُ والعِشرونَ:«جَعلْتُ حُجْرَتي لدُهْنِ سِراجِ المَسجدِ» ولم يَزِدْ عليه، صارَتْ الحُجرَةُ وَقفًا على المَسجدِ كما قالَ، وليسَ للمُتولِّي أنْ يَصرفَ إلى غَيرِ الدُّهنِ، كذا في «المُحيط».
السابعُ والعِشرونَ: ذكَرَ قاضيخانُ مِنْ كتابِ الوصايا رَجلًا قالَ: «ثُلثُ مالي وَقفٌ» ولم يَزِدْ على ذلكَ، قالَ أبو نَصرٍ: إنْ كانَ مالُه نَقدًا فهذا القَولُ باطِلٌ بمَنزلةِ قَولِهِ: «هذه الدراهِمُ وَقفٌ»، وإنْ كانَ مالُه ضِياعًا تَصيرُ وَقفًا على الفُقراءِ (١).
(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٠٢، ٢٠٣).