للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّهادةَ، فيَجِبُ اعتِبارُ أحَدِ شُروطِها، وهو العَدالةُ أوِ العَدَدُ.

وَعندَهُما يَنعزِلُ إذا ظهَر صِدقُ الخَبَرِ، وإنْ كذَّبهُ؛ لأنَّ الإخبارَ عن العَزلِ مِنْ بابِ المُعامَلاتِ، فلا يُشترَطُ فيه العَدَدُ، ولا العَدالةُ، كما في الإخبارِ في سائِرِ المُعامَلاتِ.

وإنْ عزَله المُوكِّلُ وأشهَدَ على عَزلِه وهو غائِبٌ ولَم يُخبِرْه بالعَزلِ أحَدٌ، لا يَنعزِلُ، ويَكونُ تَصرُّفُه قبلَ العِلمِ بعدَ العَزلِ كَتَصرُّفِه قبلَ العَزلِ في جَميعِ الأحكامِ التي بينَاها.

فَعلَى هذا إنْ لَم يُبَلِّغْه العَزلَ فهو على وَكالَتِه، وتَصرُّفُه جائِزٌ حتى يَعلَمَ؛ لأنَّ العَزْلَ نَهْيٌ، والأوامِرُ والنَّواهي لا يَثبُتُ حُكمُها إلَّا بعدَ العِلمِ بها.

فَعلَى هذا إذا وكَّله ببَيعِ عَبدٍ ثم عزَله وهو لا يَعلَمُ، فباعَ الوَكيلُ العَبدَ وقبَض الثَّمنَ، فهَلكَ في يَدِ الوَكيلِ وماتَ العَبدُ في يَدِ المُوكِّلِ قبلَ أنْ يُسلِّمَه إلى المُشتَرِي؛ فإنَّ المُشتَرِيَ يَرجِعُ بالثَّمنِ على الوَكيلِ، ويَرجِعُ الوَكيلُ على مَولَى العَبدِ؛ لأنَّه لَم يَنعزِلْ، فما تصرَّفَ فيه فهو على مُوكِّلِه، وما لَزِمَه مِنْ الضَّمانِ رجَع به عليه، وكذا لو لَم يَمُتِ العَبدُ، ولكنَّ المَولَى باعَه، ولَم يَعلَمِ الوَكيلُ؛ لأنَّ البَيعَ، وإنْ زالَ به مِلْكُ المُوكِّلِ فقَد عُزِلَ الوَكيلُ وغَرَّه حين لَم يُعْلِمْه بالعَزلِ، فرجَع عليه بحُكمِ الغَرَرِ حتى لو رجَع العَبدُ إلى مِلْكِ المُوكِّلِ على حُكمِ المِلْكِ الأوَل، مثلَ أنْ يَرُدَّ عليه بعَيبٍ بقَضاءٍ جازَ لِلوَكيلِ بَيعُه عندَ مُحمَّدٍ؛ لأنَّ الوَكالةَ لَم تَبطُلْ؛ لأنَّه إنْ رجَع إليه على حُكمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>