بالعُرفِ، أمَّا لو اشترَطَ المُوكِّلُ على الوَكيلِ عَدَمَ الإشهادِ فلا غُرْمَ عليه.
وَمَحَلُّ الضَّمانِ ما لَم يَكُنِ الدَّفْعُ بحَضرةِ المُوكِّلِ؛ فإنْ كانَ بحَضرَتِه فلا ضَمانَ على الوَكيلِ بعَدمِ الإشهادِ، ومُصيبةُ ما أُقبِضَ على المُوكِّلِ؛ لِتَفريطِه بعَدمِ الإشهادِ.
وَمِثلُ الدَّيْنِ في ذلك البَيعُ، كما لو وكَّل على بَيعِ شَيءٍ ولَم يُشهِدْ على المُشتَرِي أنَّه قَبْضٌ أو رَهْنٌ أو وَديعةٌ، وما أشبَهَ ذلك (١).
وقالَ الشَّافِعيَّةُ: إنْ دفَع إليه مالًا ووكَّله في قَضاءِ دَيْنٍ لَزِمَه أنْ يُشهِدَ على القَضاءِ؛ لأنَّه مَأْمورٌ بالنَّظرِ والِاحتياطِ لِلمُوكِّلِ، ومِن النَّظرِ أنْ يُشهِدَ عليه؛ لِئَلَّا يَرجِعَ عليه.
فَإنِ ادَّعى الوَكيلُ أنَّه قَضاه، وأنكَرَ الغَريمُ، لَم يُقبَلْ قَولُ الوَكيلِ على الغَريمِ؛ لأنَّ الغَريمَ لَم يَأتَمِنْه على المالِ، فلا يُقبَلُ قَولُه عليه في الدَّفعِ، كالوَصِيِّ إذا ادَّعى دَفْعَ المالِ إلى الصَّبِيِّ.