للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ النَّوويُّ : الصَّحيحُ المَشهورُ أنَّ الصُّفرةَ والكُدرةَ في زَمنِ الإمكانِ، وهو خَمسةَ عَشرَ يَكونان حَيضًا، سَواءٌ كانَت مُبتدأةً أو مُعتادةً، خالَفَ عادَتَها أو وافَقَها، كما لو كانَ أسوَدَ أو أحمَرَ وانقطَعَ لخَمسةَ عَشرَ (١).

وتَستظهِرُ بثَلاثةِ أيامٍ عندَ المالِكيةِ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : واختَلفَ قَولُ مالِكٍ في الصُّفرةِ والكُدرةِ ففي «المُدوَّنة» لابنِ القاسِمِ عنه أنَّه قالَ في المَرأةِ تَرى الصُّفرةَ والكُدرةَ في أيامِ حَيضِها، وفي غيرِ أيامِ حَيضِها، قالَ مالِكٌ: ذلك حَيضٌ، وإنْ لم تَرَ مع ذلك دَمًا.

وذكَرَ ابنُ عَبدوسٍ في المَجموعةِ لعلِيِّ بنِ زِيادٍ عن مالِكٍ قالَ: ما رأتِ المَرأةُ من الصُّفرةِ والكُدرةِ في أَيامِ الحَيضِ أو في أَيامِ الاستِطهارِ فهو كالدَّمِ، وما رأتْه بعدَ ذلك فهو استِحاضةٌ، وهذا قَولٌ صَحيحٌ إلا أنَّ الأولَ أشهَرُ عنه (٢).


(١) «المجموع» (٣/ ٤١٦).
(٢) «الاستذكار» (١/ ٣٢٤، ٣٢٥)، وينظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٢)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٣٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٢٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٠٣)، و «مواهب الجليل» (١/ ٣٦٤)، و «الذخيرة» (١/ ٢١٤، ٣٧٣، ٣٨٢)، و «المجموع» (٣/ ٤١٦)، و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٣٤، ٢٣٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ١١٣)، و «فتح الباري» (١/ ٥٠٠)، و ««عمدة القاري»» (٣/ ٣٠٩)، و «المغني» (١/ ٤٣١)، و «الإنصاف» (١/ ٣٧٦)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٢٠)، و «الاختيارات» (١/ ٢٩)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>