للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُئِلَ الإمامُ ابنُ عابِدينَ : في امرَأةٍ قَرَويَّةٍ وكَّلتْ زَوجَها زَيدًا في شِراءِ أرضٍ مُعيَّنةٍ مِنْ أُختِها هِندٍ، وَكالةً مَقبولةً مِنه، فاشتَراها لِنَفْسِه، فهَل يَقَعُ الشِّراءُ لِلمُوكِّلةِ؟

الجَوابُ: الوَكيلُ بشِراءِ شَيءٍ بعَينِه إذا اشتَراه لِنَفْسِه بمِثلِ الذي أمَرَ به حالَ غَيبةِ المُوكِّلِ يَكونُ مُشتَرِيًا لِلمُوكِّلِ، ولا يَملِكُ الشِّراءَ لِنَفْسِه ما لَم يَخرُجْ عن الوَكالةِ، وهو يَملِكُ إخراجَ نَفْسِه عن الوَكالةِ عندَ حَضرةِ المُوكِّلِ، لا عندَ غَيبَتِه، كذا في الخانِيةِ مِنْ فَصلِ شَرِكةِ العَنانِ، فيَقَعُ شِراءُ الأرضِ المَذكورةِ لِلمَرأةِ المَزْبورةِ (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فعندَهم أربَعةُ أقوالٍ في المَسألةِ:

القَولُ الأوَّلُ: أنَّ القولَ قَولُ المأْمورِ إنْ دفَع إليه الثَّمنَ بعدَ أنْ يَحلِفَ أنَّه إنَّما اشتَراها لِنَفْسِه إنِ اتُّهِمَ في ذلك، وهي رِوايةُ مُحمَّدِ بنِ يَحيى الشَّيبانيِّ عن مالِكٍ (٢).

القَولُ الثَّاني: أنَّ السِّلعةَ لِلآمِرِ، وإنْ لَم يَدفَعْ إليه الثَّمنَ، وهو رِوايةُ غيرِ ابنِ القاسِمِ في المُدوَّنةِ، وقَولُ أصبَغَ ورِوايَتُه عن ابنِ القاسِمِ في المُدوَّنةِ، وسَواءٌ أشْهَدَ المأْمورُ أنَّه اشتَراها لِنَفْسِه أو لَم يُشهِدْ حتى يَرجِعَ الأمرُ إلى الآمِرِ فيَبرَأَ مِنْ وَعدِه بالشِّراءِ (٣).


(١) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٤/ ٣٤٤).
(٢) «البيان والتحصيل» (١٢/ ١٠)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٥٥).
(٣) المرجعان السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>