يُخالِفَ إلى خَيرٍ، كَأنْ قالَ له: اشتَرِ بعَشَرةٍ، فاشتَراها بأقَلَّ.
قالَ الحَنفيَّةُ: الوَكيلُ بالشِّراءِ لا يَخلو إمَّا أنْ يَكونَ مُطلَقًا أو مُقيَّدًا؛ فإنْ كانَ مُقيَّدًا يُراعَى فيه القَيدُ إجماعًا، سَواءٌ كانَ القَيدُ راجِعًا إلى المُشتَرِي، أو إلى الثَّمنِ، حتى إنَّه إذا خالَفَ يَلزَمُ الشِّراءُ، إلَّا إذا كانَ خِلافًا إلى خَيرٍ، فيَلزَمُ المُوكِّلَ.
مِثالُ الأوَل: إذا قالَ: اشتَرِ لي جاريةً أطَؤُها، أو أستَخدِمُها، أو أتَّخِذُها أُمَّ وَلَدٍ، فاشتَري جاريةً مَجوسيَّةً أو أُختَه مِنْ الرَّضاعِ أو مُرتَدَّةً أو ذاتَ زَوجٍ لا يُنَفَّذُ على المُوكِّلِ، ويُنَفَّذُ على الوَكيلِ.
وكَذلك إذا قالَ: اشتَرِ لي جاريةً تَخدُمُني، فاشترَى جاريةً مَقطوعةَ اليَدَيْنِ أوِ الرِّجلَيْنِ أو عَمياءَ؛ لأنَّ الأصلَ في كلِّ مُقيَّدٍ اعتِبارُ القَيدِ فيه، إلَّا قَيدًا لا يُفيدُ اعتِبارُه، واعتِبارُ هذا النَّوعِ مِنْ القَيدِ مُفيدٌ.
وكَذلك إذا قالَ: اشتَرِ لي جاريةً تُركيَّةً، فاشترَى جاريةً حَبَشيَّةً، لا يَلزَمُ المُوكِّلَ، ويَلزَمُ الوَكيلَ؛ لِمَا ذَكَرْنا.
ولو قالَ: اشتَرِ لي جاريةً بألْفِ دِرهَمٍ، أو بمِئةِ دِينارٍ، فاشترَى جاريةً بما سِوَى الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، لا تَلزَمُ المُوكِّلَ إجماعًا؛ لأنَّ الجِنسَ مُختَلِفٌ، ويَكونُ مُخالِفًا.