للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلاثةِ أيَّامٍ؛ فإنَّما هذا وَكيلٌ بالبَيعِ الفاسِدِ عندَه، والوَكيلُ بالبَيعِ الفاسِدِ إذا باعَ بَيعًا جائِزًا نُفِّذَ على الآمِرِ استِحسانًا، فهذا مِثلُه (١).

وكذا قالَ بُرهانُ الدِّينِ بنُ مازَةَ : قالَ مُحمَّدٌ : رَجُلٌ أمَرَ رَجُلًا أنْ يَبيعَ عَبدَه، وأمرَه أنْ يَشترِطَ الخِيارَ لِلآمِرِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فباعَه ولَم يَشترِطِ الخِيارَ، لَم يَجُزِ البَيعُ؛ لأنَّه خالَفَ أمْرَ آمِرِه إلى شَرٍّ؛ لأنَّه أمَرَه ببَيعٍ يَلزَمُه، ولا يُزيلُ مِلْكَه إلَّا برِضاه، وقَد أتَى ببَيعٍ يَلزَمُه مِلْكُه مِنْ غيرِ رِضاه (٢).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: لو قالَ: بِعْ بشَرطِ الخِيارِ، فباعَ مُطلَقًا، لَم يَصحَّ، ولو أمَرَه بالبَيعِ وأطلَقَ لَم يَكُنْ لِلوَكيلِ شَرطُ الخِيارِ لِلمُشتَرِي، وكذا ليسَ لِلوَكيلِ بالشِّراءِ شَرطُ الخِيارِ لِلبائِعِ، وفي شَرطِهِما الخِيارَ لِنَفْسَيْهِما أو لِلمُوكِّلِ وَجهانِ: قالَ النَّوَويُّ: أصَحُّهُما الجَوازُ (٣).

وأمَّا المالِكيَّةُ فالقاعِدةُ عندَهم أنَّ الوَكيلَ بالبَيعِ إذا خالَفَ ما وُكِّلَ فيه، أو خالَفَ العادةَ والعُرفَ في البَيعِ المُطلَقِ خُيِّرَ المُوكِّلُ بينَ إمضاءِ فِعلِه أو رَدِّه، وله رَدُّ السِّلعةِ إنْ كانَتْ قائِمةً، ورَدُّ قِيمَتِها إنْ فاتَتْ عندَ المُشتَرِي (٤).


(١) «المبسوط» (١٩/ ٥٥، ٥٦).
(٢) «المحيط البرهاني» (٦/ ٦٤٦).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٤).
(٤) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٤، ٦٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>