ولو أنَّ المُوكِّلَ طالَبَ المُشتَرِيَ بالثَّمَنِ، فليسَ له ذلك.
ولو أمَرَ الوَكيلُ المُوكِّلَ بقَبضِ الثَّمَنِ فأيُّهما طالَبَه أُجبِرَ المُشتَرِي على تَسليمِ الثَّمَنِ إليه، ولو نَهَى الوَكيلُ المُوكِّلَ عن قَبضِ الثَّمَنِ صَحَّ نَهْيُه، وإنْ نَهَى المُوكِّلُ الوَكيلَ عن قَبضِ الثَّمَنِ لا يَصحُّ نَهيُه، غيرَ أنَّ المُشتَرِيَ لو نقَد الثَّمَنَ إلى المُوكِّلِ يَبرَأُ عنه استِحسانًا.
ولو أنَّ الوَكيلَ أبرَأَ المُشتَرِيَ عن الثَّمَنِ، أو وَهَبَه له، أو بعضَه، أو حَطَّ عنه، فهو جائِزٌ، ويَضمَنُ الوَكيلُ لِلمُوكِّلِ ذلك، وهذا عندَهُما.
وقالَ أبو يُوسفَ ﵀: لا يَصحُّ إبراؤُه ولا هِبَتُه ولا حَطُّه، وكذا لو أخَّرَ عنه الثَّمَنَ، فهو على هذا الخِلافِ، ولو فَعلَ ذلك المُوكِّلُ صَحَّ بالإجماعِ.
الضَّربُ الثَّاني: ما يُضيفُه الوَكيلُ إلى مُوكِّلِه، أي: لا يَستَغني عن الإضافةِ إلى مُوكِّلِه حتى لو أضافَه إلى نَفْسِه، لا يَصحُّ، وذلك كالنِّكاحِ والخُلعِ والصُّلحِ عن دَمِ العَمْدِ، والتَّصَدُّقِ والهِبةِ والإعارةِ والإيداعِ والرَّهنِ والإقراضِ؛ فإنَّ حُقوقَ ذلك العَقدِ تَتعلَّقُ بالمُوكِّلِ دونَ الوَكيلِ، فلا يُطالِبُ وَكيلُ الزَّوجِ بالمَهرِ، ولا وَكيلُ المَرأةِ بتَسليمِها؛ لأنَّ الوَكيلَ فيها سَفيرٌ ومُعبِّرٌ مَحضٌ، والسَّفيرَ حاكٍ قولَ غيرِه، ومَن حَكَى قولَ غيرِه لا يَلزَمُه حُكمُ ذلك القَولِ، كَمَنْ حَكَى قَذْفَ غيرِه؛ فإنَّه لا يَكونُ قاذِفًا، ومَن حَكَى