للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصُورةُ التَّوكيلِ في طَلاقِ الزَّوجةِ على بَدَلٍ مِنها -إمَّا الصَّداقِ، أو على مَبلَغٍ في ذِمَّتِها-: وكَّل فُلانٌ فُلانًا في سُؤالِ زَوجَتِه فُلانةَ أنْ يُطَلِّقَها طَلقةً واحِدةً أُولَى، أو طَلقةً ثانيةً مَسبوقةً بأُولَى بعدَ الدُّخولِ بزَوجَتِه المَذكورةِ واعتِرافِ المُوكِّلِ المَذكورِ حالةَ التَّوكيلِ بذلك، على نَظيرِ مَبلَغِ صَداقِها عليه، وهو كذا وكذا، أو على مَبلَغِ كذا وكذا في ذِمَّتِها، تَوكيلًا شَرعيًّا، قُبِلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا ويُكمِلُ (١).

واستَدَلُّوا على ذلك بما رَواه مُسلِمٌ عن أبي سَلَمةَ عن فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ «أنَّ أبا عَمْرِو بنَ حَفصٍ طَلَّقها ألبَتَّةَ وهو غائِبٌ، فأرسَلَ إليها وَكيلَه بشَعيرٍ، فسَخِطَتْه، فقالَ: واللَّهِ ما لَكِ عَلَينا مِنْ شَيءٍ، فجاءَتْ رَسولَ اللَّه فذكَرتْ ذلك له، فقالَ: ليسَ لَكِ عليه نَفَقةٌ» (٢).

قالَ الماوَرديُّ : الوَكالةُ في الطَّلاقِ جائِزةٌ؛ لأنَّ فاطِمةَ بِنتَ قَيسٍ


(١) «جواهر العقود» (١/ ١٦٨).
(٢) رواه مسلم (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>