ولا مِنْ خَدَمِ الآمِرِ، لَم يَجُزْ ذلك على الآمِرِ، إلَّا أنْ يَشاءَ، ويَلزَمُ ذلك المَأمورَ، وهذا قَولُ مالِكٍ فيما بلَغني.
قالَ: ولَقَد قُلتُ لِمالِكٍ: الرَّجلُ يُبَضِّعُ مَع الرَّجلِ في الخادِمِ يَشتَريها له بأربَعينَ دِينارًا، فيَشتَريها بثَلاثينَ دِينارًا أو بأكثَرَ مِنْ ذلك، ويَصِفُ له صِفةَ الخادِمِ، قالَ: أمَّا إنِ اشتَراها بأدْنَى، وكانَتْ على الصِّفةِ، لَزِمَه ذلك، وإنِ اشتَراها بأكثَرَ ممَّا أمَرَه به، وكانَ ذلك زِيادةَ الدِّينارِ أو الدِّينارَيْنِ، أو ما يُشبِهُ أنْ يُزادَ على مِثلِ ذلك الثَّمَنُ لَزِمَ الآمِرَ أيضًا، وغَرِمَه، وكانَتِ السِّلعةُ لِلآمِرِ، إذا كانَتْ على الصِّفةِ، وإن كانَت زِيادةً كَثيرةً لا يُشبِهُ أنْ تَكونَ تلك الزِّيادةُ على مِثلِ ذلك الثَّمَنِ كانَ الآمِرُ بالخِيارِ، إنْ أحَبَّ أنْ يُعطِيَه ما زادَ فَعلَ، وأخَذَ السِّلعةَ، وإنْ أبَى لَزِمَتِ المأْمورَ، وغُرِّمَ لِلآمِرِ ما أبضَعَ مَعه. قالَ فأرَى إنْ كانَتِ الزِّيادةُ كَثيرةً لا تُشبِهُ الثَّمَنَ، ففاتَتِ السِّلعةُ أو تَلفِتْ قبلَ أنْ يَرضاها الآمِرُ، أنَّ مُصيبَتَها مِنْ المَأمورِ، ويَرجِعُ عليه الآمِرُ بمالِه، وإنْ كانَتِ الزِّيادةُ تُشبِهُ الثَّمَنَ فمُصيبَتُها مِنْ الآمِرِ، والزِّيادةُ له لَازِمةٌ يَرجِعُ عليه بها المأْمورُ؛ لأنَّ السِّلعةَ سِلعَتُه، لا خِيارَ له فيها.
قُلتُ: أرَأيتَ إنْ دَفَعتُ إلى رَجُلٍ مالًا لِيُسلِّمَه لي في طَعامٍ، فأسلَمَ ذلك إلى نَفْسِه، أو إلى زَوجَتِه، أو إلى أبيه، أو إلى وَلَدِه، أو إلى وَلَدِ وَلَدِه، أو إلى أُمِّه، أو إلى جَدِّه، أو إلى جَدَّتِه، أو إلى مُكاتَبِه، أو إلى مُدَبِّرِه، أو إلى مُدَبِّرَتِه، أو إلى أُمِّ وَلَدِه، أو إلى عَبدِه المَأْذونِ له في التِّجارةِ، أو إلى عَبيدِ وَلَدِه الصِّغارِ الذين هُمْ في حِجرِه، أو إلى عَبيدِ زَوجَتِه، أو إلى عَبيدِ أحَدٍ مِنْ