للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنْ لا بدَّ مِنْ إذْنِ امرَأةٍ غيرِ مُجبَرةٍ لِوَكيلِ وَليِّها بعدَ تَوكيلِه أنْ يُزوِّجَها، فلا يَكفي إذْنُها لِوَليِّها بالتَّزويجِ مِنْ غيرِ مُراجَعةِ وَكيلٍ لها، وإذْنِها له بعدَ تَوكيلِها؛ لأنَّه نائِبٌ عن غيرِ مُجبَرٍ، فيَثبُتُ له ما يَثبُتُ لمَن يَنوبُ عَنه، ولا أثَرَ لِإذْنِها له قبلَ أنْ يُوكِّلَه الوَليُّ؛ لأنَّه قبلَ أنْ يُوكِّلَه الوَليُّ أجنَبيٌّ، وبعدَ تَوكيلِه وَليٌّ.

قالَ البُهوتيُّ : قُلتُ: فيُؤخَذُ مِنه: لو أذِنَتْ لِلأبعَدِ أنْ يُزوِّجَها مَع أهلِيَّةِ الأقرَبِ، ثم انتَقَلَتِ الوِلايةُ لِلأبعَدِ، فلا بدَّ مِنْ مُراجَعَتِه لها بعدَ انتِقالِ الوِلايةِ إليه.

ولو وُكِّلَ وَليُّ غيرِ مُجبَرٍ في نِكاحِ مُوَليَتِه ثم أذِنَتِ المَرأةُ لِلوَكيلِ أنْ يُزوِّجَها، صَحَّ ذلك، ولو لَم تَأذَنْ لِلوَليِّ أنْ يُزوِّجَها، أو أنْ يُوكِّلَ؛ لأنَّه ليسَ وَكيلًا عَنها.

وَيُشترَطُ في وَكيلِ الوَليِّ ما يُشترَطُ في الوَليِّ مِنْ العَدالةِ وغيرِها، كالرُّشدِ والذُّكورةِ والبُلوغِ والعَقلِ واتِّحادِ الدِّينِ؛ لأنَّها وِلايةٌ، فلا يَصحُّ أنْ يُباشِرَها غيرُ أهلِها، ولأنَّه لمَّا لَم يَملِكْ تَزويجَ مُناسَبَتِه فألَّا يَملِكَ تَزويجَ مُوَليَةِ غيرِه بالتَّوكيلِ أَوْلَى.

ولا يُشترَطُ في وَكيلِ الزَّوجِ عَدالَتُه، فيَصحُّ تَوكيلُ فاسِقٍ في قَبولِه؛ لأنَّ الفاسِقَ يَصحُّ قَبولُه النِّكاحَ لِنَفْسِه، فصَحَّ قَبولُه لِغيرِه.

وكذا لو وكَّل مُسلِمٌ نَصرانيًّا في قَبولِ نِكاحِ نَصرانيَّةٍ، لصحَّةِ قَبولِ ذلك لِنَفْسِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>