ولِغيرِه بطَريقِ النِّيابةِ؛ فإذا لَم يَقدِرْ على الأقوَى لا يَقدِرُ على الأضعَفِ بطَريقِ الأَوْلَى، فلا يَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ؛ لِسَلْبِ عِبارَتِه.
لكنَّ الصَّحيحَ اعتِمادُ قَولِ صَبِيٍّ مُميِّزٍ مَأْمونٍ في الإذنِ في دُخولِ دارٍ وإيصالِ هَديَّةٍ؛ لِتَسامُحِ السَّلَفِ في مِثلِ ذلك، وهو تَوكيلٌ مِنْ جِهةِ الآذِنِ والمُهدِي.
وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: لا يَصحُّ اعتِمادُ قَوله، كَغيرِه، إذا لَم يَحتَفَّ بقَوله قَرينةٌ، فإنِ احتَفَّتْ به قَرائِنُ وأفادَتِ العِلمَ وصِدْقَه في ذلك جازَ الِاعتِمادُ على قَوله جَزمًا، وهو في الحَقيقةِ عَمَلٌ بالعِلمِ، لا بِقَوله.