للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِغيرِه بطَريقِ النِّيابةِ؛ فإذا لَم يَقدِرْ على الأقوَى لا يَقدِرُ على الأضعَفِ بطَريقِ الأَوْلَى، فلا يَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ؛ لِسَلْبِ عِبارَتِه.

لكنَّ الصَّحيحَ اعتِمادُ قَولِ صَبِيٍّ مُميِّزٍ مَأْمونٍ في الإذنِ في دُخولِ دارٍ وإيصالِ هَديَّةٍ؛ لِتَسامُحِ السَّلَفِ في مِثلِ ذلك، وهو تَوكيلٌ مِنْ جِهةِ الآذِنِ والمُهدِي.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: لا يَصحُّ اعتِمادُ قَوله، كَغيرِه، إذا لَم يَحتَفَّ بقَوله قَرينةٌ، فإنِ احتَفَّتْ به قَرائِنُ وأفادَتِ العِلمَ وصِدْقَه في ذلك جازَ الِاعتِمادُ على قَوله جَزمًا، وهو في الحَقيقةِ عَمَلٌ بالعِلمِ، لا بِقَوله.

وإنْ لَم يَنضَمَّ، فإنْ كانَ غيرَ مَأْمونِ القَولِ لَم يُعتمَدْ، وإلَّا فطَريقانِ: أصَحُّهُما: القَطعُ بالِاعتِمادِ.

والآخَرُ: على الوَجهَيْنِ في قَبولِ رِوايَتِه.

وَيُعتَمَدُ قَولُه في إخبارِه بطَلَبِ صاحِبِ الوَليمةِ.

والكافِرُ والفاسِقُ كالصَّبِيِّ لا يُعتَمَدُ على قَولهما، قالَ النَّوَويُّ: لا أعلَمُ في جَوازِ اعتِمادِهما خِلافًا.

وَمَحَلُّ عَدمِ صِحَّةِ تَوكيلِ الصَّبِيِّ فيما لا تَصحُّ مِنه مُباشَرَتُه، فيَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ المُميِّزِ في حَجِّ تَطوُّعٍ، وفي ذَبْحِ أُضحيَّةٍ، وتَفرِقةِ زَكاةٍ؛ لصحَّةِ مُباشَرَتِه لذلك (١).


(١) «العباب» (٦٨٥)، و «البيان» (٦/ ٤٠٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٤، ١٩٥)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي» (٥/ ٢١)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٦٣)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٣)، و «حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>