للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوَكالةُ اصطِلاحًا:

اختَلفَتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الوَكالةِ، فجاءَتْ تَعريفاتُهم مُتعَدِّدةً:

فعرَّفها الحَنفيَّةُ بأنَّها: إقامةُ الآخَرِ مَقامَ نَفْسِه -تَرَفُّهًا أو عَجزًا- في تَصرُّفٍ جائِزٍ مَعلومٍ (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فقالَ منهم ابنُ عَرفةَ : الوَكالةُ: نِيابةُ ذي حَقٍّ -غيرِ ذي إمْرَةٍ ولا عِبادةٍ- لِغيرِه فيه، غيرُ مَشروطةٍ بمَوتِه، فتَخرُجُ نِيابةُ إمامِ الطَّاعةِ أميرًا أو قاضيًا أو صاحِبَ صَلاةٍ، والوَصيَّةُ. اه (٢).

قولُه: «ذي حَقٍّ» أخرَجَ به مَنْ لا حَقَّ له؛ فإنَّه لا نيابةَ له.

وَقولُه: «غيرِ ذي إمرَةٍ» أخرَجَ به الوِلايةَ العامَّةَ والخاصَّةَ، كَنِيابةِ إمامِ الطَّاعةِ أميرًا أو قاضيًا.

وَقولُه: «ولا عِبادةٍ، لِغيرِه فيهِ»، أخرَجَ به إمامةَ الصَّلاةِ.

وَقولُه: «لِغيرِهِ» مُتعلِّقٌ ب «نِيابةُ»، والضَّميرُ عائِدٌ على المُضافِ إليه الذي هو صاحِبُ الحَقِّ.

وَقولُه: «غيرُ مَشروطةٍ بمَوتِه»، أخرَجَ به المُوصِيَ؛ لأنَّه لا يُقالُ فيه


(١) «البحر الرائق» (٧/ ١٤١)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٢٥٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٦٧)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٣٠٦)، و «الدر المختار» (٥/ ٥١٠).
(٢) «المختصر الفقهي» لابن عرفة (١٠/ ٢٦٢، ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>