القاسِمِ، أو بعدَ شُروعِه في العَملِ على رِوايةِ عَلِيِّ بنِ زِيادٍ وأشهَبَ عن مالِكٍ ﵀، يَلزَمُ ذلك وَرثَتَه، ولا يَكونُ لهم أنْ يَمنَعوا المَجعولَ له مِنْ العَملِ؛ فإنْ ماتَ المَجعولُ له بعدَ أنْ شَرَعَ في العَملِ، أو قبلَ أنْ يَشرَعَ فيه، على أحَدِ القولَيْنِ، نَزَلَ وَرثَتُه مَنزِلتَه؛ ولَم يَكُنْ لِلجاعِلِ أنْ يَمنَعَهم مِنْ العَملِ.
وَقَدْ رَوى أصبَغُ عن ابنِ القاسِمِ خِلافَ هذا في المُجاعَلةِ في اقتِضاءِ الدُّيونِ، فجعَل مَوتَ المَجعولِ له كَمَوتِ المُقارِضِ، إنْ كانَ قَدْ شَرَعَ في العَملِ نَزَلَ وَرثَتُه مَنزِلتَه، إنْ كانوا أُمَناءَ، وإنْ كانَ لَم يَشرَعْ في العَملِ ولا اقتَضَى مِنه شَيئًا، فلا حَقَّ لِوَرثَتِه، وقالَ: إنَّ الجُعلَ يَنتقِضُ بمَوتِ الجاعِلِ، ماتَ قبلَ شُروعِ المَجعولِ له في العَملِ أو بعدَه، فلَمْ يَحمِلْه في هذا الطَّرَفِ مَحمَلَ القِراضِ، ولا مَحمَلَ الجُعلِ في حَقِّ الجاعِلِ له؛ لِلُزومِ المُجاعِلِ له بالعَقدِ، أو شُروعِ المَجعولِ له في العَملِ، على ما قَدَّمناه مِنْ الِاختِلافِ في ذلك؛ وأمَّا اشتِراطُه في مَوتِ المَجعولِ له لِلأمانةِ في الوَرثةِ، فصَحيحٌ، لا يَنبَغي أنْ يَختلِفَ في ذلك؛ لأنَّ هذا ممَّا يَنبَغي فيه الأمانةُ (١).
وقالَ ﵀ في «البَيانِ والتَّحصيلِ»: قالَ أصبَغُ: وسَألتُ ابنَ القاسِمِ عن رَجُلٍ قالَ لِرَجُلٍ: اقتَضِ ما لي على فُلانٍ وهو كذا وكذا، فما اقتَضَيتَ مِنْ شَيءٍ فلكَ ثُلُثُه أو نِصفُه، فماتَ المَجعولُ له، وقَدِ اقتَضَى بعضَ المالِ، أو لَم يَقتَضِ شَيئًا، أو ماتَ الجاعِلُ، أو ماتَ الذي عليه الحَقُّ. فقالَ: إنْ