يدَّعِي مِنْ القَصرِ إلى الكُوفةِ بخَمسةٍ؛ لأنَّ القَصرَ نِصفُ الطَّريقِ، والمُؤاجِرُ يَجحَدُ هذه الإجارةَ، فالبيِّنةُ المُثبِتةُ لِلإجارةِ أَولى مِنْ النَّافيةِ.
وقد رَوَى ابنُ سِماعةَ، عن أبي يُوسفَ في رَجُلٍ استَأجَرَ مِنْ رَجُلٍ دارًا سَنةً، فاختَلفا فأقامَ المُستَأجِرُ البيِّنةَ، أنَّه استَأجَرَ أحَدَ عَشَرَ شهرًا مِنها بدِرهَمٍ، وشهرًا بتِسعةٍ، وأقامَ البيِّنةَ ربُّ الدَّارِ أنَّه أجَّرَها بعَشَرةٍ، قالَ: فإنِّي آخُذُ ببيِّنةِ ربِّ الدَّارِ؛ لأنَّه يدَّعِي فَضلَ أُجرةٍ في أحَدَ عَشَرَ شهرًا، وقَد أقامَ على ذلك بيِّنةً، فتُقبلُ بيِّنتُه، فأمَّا الشَّهرُ الثَّاني عَشَرَ، فقَد أقرَّ المُستَأجِرُ للمُؤاجِرِ فيه بفَضلِ الأُجرةِ فيما ادَّعَى، فإنْ صَدَّقه على ذلك، وإلَّا سقطَ الفَضلُ بتَكذيبِه (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٤٢/ ٢١٨، ٢١٩)، و «المبسوط» (١٦/ ٧)، و «الهندية» (٤/ ٤٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute