وعندَ المالِكيةِ حُكمُه حُكمُ القَيءِ على التَّفصيلِ السابِقِ طاهِرٌ ما لم يَتغيرْ عن حال الطَّعامِ؛ فإنْ تَغيرَ كان نَجسًا.
قالَ الحَطابُ ﵀: القَلسُ هو دَفعةٌ من الماءِ تَقذفُها المَعدةُ أو يَقذفُها رِيحٌ من المَعدةِ، وقد يَكونُ معه طَعامٌ، وهو على ضَربَين، منه ما يَكونُ مُتغيرًا على حَسبِ ما يَستحيلُ إليه وما يُخالطُه من فَضلاتِ المَعدةِ، فهو نَجسٌ، ومنه ما يَكونُ على وَجهٍ لا يَتغيرُ أو يَتغيرُ بطَعمِ الماءِ فلا يَجدُ صاحِبُه زيادةً على طَعمِ أكلِه فهو طاهِرٌ على ما تقدَّمَ في القَيءِ.
ثم قالَ: وقَولُ مالِكٍ يَعني في المُوطأِ: رأيتُ رَبيعةَ بعدَ المَغربِ يَقلِسُ في المَسجدِ مِرارًا ثم لا يَنصرفُ حتى يُصليَ، مَحمولٌ على ما لم يَتغيرِ، انتَهى ونقَلَه عنه في الذَّخيرةِ وقبلَه.
وقالَ ابنُ بَشيرٍ في كِتابِ الطَّهارةِ: القَلسُ ما يَخرجُ عندَ الامتِلاءِ أو بَردِ المِزاجِ، وقد يَكونُ فيه الطَّعامُ غيرَ مُتغيرٍ فهو ليسَ بنَجسٍ.
ونَحوُه للباجيِّ في شَرحِ المُوطأِ ونَصُّه: القَلسُ ماءٌ، أو طَعامٌ يَسيرٌ يَخرجُ إلى الفَمِ على وَجهٍ قائِمٍ، قالَ في قَولِه: وليَتمَضمَضْ، ليسَت المَضمَضةُ عليه بواجِبةٍ، ولكنَّه يُستحبُّ له أنْ يُمضمِضَ من ذلك فاه؛ لأنَّ القَلسَ لا يَكونُ طَعامًا يَتغيرُ، وإنَّما يُستحبُّ منه تَنظيفُ الفَمِ وإِزالةُ ما عَسى أنْ يَكونَ من رائِحةِ الطَّعامِ.
وقالَ الشَّبيبيُّ في «شَرح الرِّسالة» في آخِرِ بابٍ جامِعٍ في الصَّلاةِ في الكَلامِ