للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُجرةِ مِنْ بَعدِ انقِضاءِ أمَدِ الكِراءِ لِلمُكتَرِي، بشَرطِ الشَّبَهِ؛ لأنَّه مُعتَبرٌ مع فَواتِ كلِّ المَنافِعِ أو بَعضِها، وبِشَرطِ أنْ يَحلِفَ، وألَّا يَكونَ نَقَدَ شَيئًا.

فَإنْ لَم يُشبِهْ، بَلْ أشبَهَ المُكرِي وَحدَه، ونَكَلَ المُكتَرِي عن اليَمينِ، أو كانَ نَقَدَ العَشَرةَ مثلًا، وزَعَم بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ أنَّ الكِراءَ إنَّما هو خَمسةٌ مِنها، والخَمسةُ الأُخرَى قَرضٌ، أو وَديعةٌ، فالقولُ لِلمُكري أنَّ الجَميعَ كِراءٌ بيَمينِه، إنْ أشبَهَ، وإنْ لَم يُشبِهَا حلَفا، ووجبَ كِراءُ المِثلِ (١).

وقالَ مَيَّارةُ الفاسِيُّ : إذا اختُلِفَ في قَدْرِ الكِراءِ، كَأنْ يَقولَ المُكري بعَشَرةٍ، ويَقولَ المُكتَرِي بثَمانيةٍ، فذلك على ثَلاثةِ أوْجُهٍ:

أحَدُها: أنْ يَختَلِفَا قبلَ أنْ يَسكُنَ المُكتَرِي، فيَتَحالَفَا ويَتَفاسَخَا.

الوَجْهُ الآخَرُ: أنْ يَختَلِفا بعدَ الشُّروعِ في السُّكنَى، فيَتَحالَفَا ويُفسَخَ الكِراءُ فيما بَقيَ مِنْ المدَّةِ، ويُؤدِّي المُكتَرِي كِراءَ ما سَكَنَ مِنْ حِسابِ ما حلَف عليه إذا كانَ لَم يَنقُدْ لِماضي المدَّةِ، وأمَّا إنْ كانَ قد نَقَدَ لَهَا قَدْرًا مَعلومًا، فالقولُ قولُ المُكرِي إذا ادَّعاه.

الوَجْهُ الثَّالث: أنْ يَختَلِفا بعدَ انقِضاءِ أمَدِ السُّكنَى، فالقولُ في ذلك قولُ المُكتَرِي مع يَمينِه، وهذا إذا لَم يكُنْ نَقَدَ الكِراءَ، فإنْ نَقَدَه فالقولُ قولُ المُكرِي.

وقالَ اللَّخميُّ في تَبصِرَتِه: ولَوِ اتَّفقَا أنَّ الكِراءَ بعَينٍ، واختَلفَا في قَدْرِه، فقالَ السَّاكِنُ: خَمسونَ، وقالَ الآخَرُ: مِئةٌ، فإنِ اختَلفا قبلَ السُّكنَى


(١) «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) بتصرُّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>