للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا يَكونُ الأجْرُ باقيًا على المُشتَرِي، وعليه الثَّمنُ، ويَجتَمِعانِ لِلبائِعِ، كَما لَو كانَ المُشتَرِي غَيرَه.

وَهَذا كلُّه فيما إذا كانَ المُشتَرِي يَعلَمُ بالإجارةِ وبمِقدارِ مدَّةِ الإجارةِ، وليسَ له فَسخُ البَيعِ.

فَإنْ لَم يكُنْ يَعلَمُ بالإجارةِ، أو عَلِمَ بها وجَهِلَ المدَّةَ، ثبَتَ له الخِيارُ بينَ فَسخِ البَيعِ وبَينَ إمضائِه مَجَّانًا، بلا أُجرةٍ لِتلك المدَّةِ عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ.

وَفي قَولٍ لِلحَنابِلةِ له الفَسخُ أوِ الأرشُ.

وَكَذا إذا عَلِمَ بالمدَّةِ، لَكِنْ ظَنَّ أنَّ له الأُجرةَ في بَقِيَتها، فإنَّه يَتخيَّرُ على الصَّحيحِ عندَ الشافِعيَّةِ. وقالَ الشَّاشيُّ: لا يَتخيَّرُ.

وَهَل يَصحُّ اشتِراطُ الأُجرةِ لِلمُشتَرِي؟ فيه قولانِ لِلمالِكيَّةِ بالجَوازِ وعَدَمِه (١).


(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٠٢، ٤٠٤)، و «المعونة» (٢/ ١١٣)، و «الإشراف» (٣/ ٢٢٦) رقم (١٠٧٧)، و «المهذب» (١/ ٤٠٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٦، ٧٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٧٥، ٣٧٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢١١، ٢١٢)، و «الديباج» (٢/ ٤٩٢، ٤٩٣)، و «المغني» (٥/ ٢٧٣، ٢٧٥)، و «الكافي» (٢/ ٣١٨، ٣١٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١١٤، ١١٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٨٠، ١٨٢)، و «المبدع» (٥/ ١٠٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٦٨، ٦٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧، ٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٦٢، ٦٣)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٢١)، و «الروض المربع» (٢/ ١٠١)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٢٤)، والإفصاح (٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>