فعلى هذا يَكونُ الأجْرُ باقيًا على المُشتَرِي، وعليه الثَّمنُ، ويَجتَمِعانِ لِلبائِعِ، كَما لَو كانَ المُشتَرِي غَيرَه.
وَهَذا كلُّه فيما إذا كانَ المُشتَرِي يَعلَمُ بالإجارةِ وبمِقدارِ مدَّةِ الإجارةِ، وليسَ له فَسخُ البَيعِ.
فَإنْ لَم يكُنْ يَعلَمُ بالإجارةِ، أو عَلِمَ بها وجَهِلَ المدَّةَ، ثبَتَ له الخِيارُ بينَ فَسخِ البَيعِ وبَينَ إمضائِه مَجَّانًا، بلا أُجرةٍ لِتلك المدَّةِ عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ.
وَفي قَولٍ لِلحَنابِلةِ له الفَسخُ أوِ الأرشُ.
وَكَذا إذا عَلِمَ بالمدَّةِ، لَكِنْ ظَنَّ أنَّ له الأُجرةَ في بَقِيَتها، فإنَّه يَتخيَّرُ على الصَّحيحِ عندَ الشافِعيَّةِ. وقالَ الشَّاشيُّ: لا يَتخيَّرُ.