للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الدَّمَ حَرامٌ نَجسٌ (١).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : والدَّمُ نَجسٌ اتِّفاقًا (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : الدَّمُ نَجسٌ ولا نَعلمُ فيه خِلافًا (٣).

وقالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ : ممَّا يُستنبطُ منه -أي: من الحَديثِ- جَوازُ إِزالةِ النَّجاسةِ بغيرِ الماءِ؛ فإنَّ الدَّمَ نَجسٌ وهو إِجماعُ المُسلِمينَ، وإِزالةُ النَّجاسةِ لا يُشترطُ فيها العَددُ بل المُرادُ الإنْقاءُ (٤).

وقالَ ابنُ عابِدينَ : نَقلًا عن السِّراجِ الهِنديِّ إذا استاكَ للصَّلاةِ ربَّما يَخرجُ دَمٌ وهو نَجسٌ بالإِجماعِ وإنْ لم يَكنْ ناقِضًا عندَ الشافِعيِّ (٥).

وممَّا استَدلَّ به أهلُ العِلمِ أيضًا على نَجاسةِ الدَّمِ: ما رَواه الشَّيخانِ عن عائِشةَ قالَت: جاءَت فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ إلى النَّبيِّ فقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقالَ: «لا، إنَّما ذلك عِرقٌ وليسَ بالحَيضةِ، فإذا أقبَلَت الحَيضةُ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي» (٦).


(١) «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ٦١٥).
(٢) «فتح الباري» (١/ ٤٢٠).
(٣) «المغني» (١/ ٢٨٥).
(٤) «عمدة القاري» (٣/ ٢٨١).
(٥) «رد المحتار» (١/ ٢١).
(٦) رواه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>