للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنْ تَكونَ غيرَ مُعيَّنةٍ.

٣ - أنْ تَكونَ مِنْ جُملةِ شِياهٍ كَثيرةٍ: لأنَّ الأغلَب أنَّ المُتعَدِّدَ الكَثيرَ لا يَموتُ كلُّه في وَقتٍ واحِدٍ؛ فإذا ماتَ البَعضُ بَقيَ البَعضُ المُوفَّى.

٤ - أنْ تَكونَ كلُّها مَملوكةً لِلبائِعِ.

٥ - أنْ تَكونَ مُتساويةَ اللَّبنِ عادةً.

٦ - أنْ يَكونَ البَيعُ في إبَّانِ الحِلابِ، وهو زَمنُ الرَّبيعِ.

٧ - أنْ يُعرَفَ قَدْرُ حِلابِ الجَميعِ؛ لِيَعلَمَ البائِعُ قَدْرَ ما باعَ، ويَعلَمَ المُشتَري قَدْرَ ما اشترَى.

٨ - أنْ يَكونَ الشِّراءُ لِأجَلٍ لا يَنقُصُ اللَّبنُ قَبلَه.

٩ - أنْ يُشرَعَ في ابتِداءِ الأخْذِ يَومَ العَقدِ أو بَعدَه بقُربٍ.

١٠ - أنْ يُعَجِّلَ الثَّمنَ؛ لأنَّه سَلَمٌ.

وَكذلك يَجوزُ إنْ وقعَ على الكَيلِ، كَأنْ يَقولَ لِشَخصٍ: أشتَرِي مِنْكَ كلَّ يَومٍ رِطلَيْنِ مِنْ لَبنِ شِياهِكَ مدَّةَ شَهرٍ بكَذا، أو أشتَري مِنْكَ مِئةَ رِطلٍ مِنْ اللَّبنِ كلَّ يَومٍ آخُذُ مِنها خَمسةَ أرطالٍ بكَذا، لَكِنْ بالشُّروطِ المُتقدِّمةِ، ما عَدَا الشَّرطَ الأولَ، وهو تَعدُّدُ الشِّياهِ -الَّتي عندَ البائِعِ- وكَثرَتُها، وكَذا لا يُشترَطُ مَعرِفةُ وَجهِ الحِلابِ؛ لأنَّ العَقدَ تَعلّقَ بالكَيلِ؛ فلا غَرَرَ، وحينئذٍ فالمُشترَطُ كَوْنُ الشِّراءِ في الإبَّانِ، وأنْ يَكونَ لِأجَلٍ لا يَنقُصُ اللَّبنُ قَبلَه، وأنْ يَشرَعَ المُشتَري في الأخْذِ مِنْ يَومِ العَقدِ أو بَعدَه بأيَّامٍ يَسيرةٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>