وَلأنَّ المَنافِعَ في الإجارةِ كالأعيانِ في البَيعِ، ثم الأعيانُ يَجوزُ بَيعُ بَعضِها ببَعضٍ، فكذلك المَنافِعُ.
وَلأنَّ كلَّ ما جازَ أنْ يَكونَ ثَمنًا في البَيعِ جازَ عِوَضًا في الإجارةِ فكَما جازَ أنْ يَكونَ العِوَضُ عَينًا جازَ أنْ يَكونَ مَنفَعةً سَواءٌ كانَ الجِنسُ واحِدًا أو مُختَلِفًا.
وَلا رِبًا في المَنافِعِ أصْلًا، حتى لَو أجَّرَ دارًا بمَنفَعةِ دارَيْنِ، أو أجَّرَ ذَهَبًا بذَهَبٍ، جازَ، ولا يُشترَطُ القَبضُ في المَجلِسِ، كَما نَصَّ على ذلك الشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ.