للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيَّةُ: تَنعقِدُ الإجارةُ بصيغةٍ، كالبَيعِ، فتَنعقِدُ بما يَدلُّ على الرِّضا، وإنْ مُعاطاةً (١).

وقيلَ هي: لَفظٌ، أو ما يَقومُ مَقامَه، يَدلُّ على تَمليكِ المَنفَعةِ بعِوَضٍ. اه.

والمُعاطاةُ تَدخُلُ في قَولِه: أو ما يَقومُ مَقامَه، وكذا سائِرُ ما يَدلُّ على الرِّضا، ولا يَدخُلُ فيها لَفظُ المُساقاةِ؛ فلا تَنعقِدُ بها؛ لإخراجِ الوَضعِ الشَّرعيِّ عما جُعِلَ له (٢).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الرُّكنُ الثَّاني: الصِّيغةُ: وهي كالبَيعِ، ويُشترَطُ فيها ما يُشترَطُ في صِيَغِ البَيعِ، إلَّا عَدَمَ التَّأْقِيتِ.

نَحوَ قَولِ المُؤجِّرِ: آجَرتُكَ هذا الثَّوبَ مثلًا، أو أكَرَيتُكَ إيَّاه، أو مَلَّكتُكَ مَنافِعَه سَنةً، بكَذا، فيَقولُ المُستَأجِرُ فَورًا: قَبِلتُ، أو استَأجَرتُ، أو اكتَريتُ، أو استَكرَيتُ.

وَمِنَ الكِناياتِ هُنا: اسكُنْ داري شَهرًا بكَذا، أو جَعَلتُ لَكَ مَنفعَتَها سَنةً بكَذا. ومِنها الكِتابةُ مع النِّيَّةِ، وإشارةُ الأخرَسِ المُفهِمةُ.

وَلا تَنعقِدُ بالمُعاطاةِ على الصَّحيحِ، وقيلَ: تَجوزُ.

والأصَحُّ انعِقادُ الإجارةِ بقَولِ المُؤجِّرِ لِدارٍ مثلًا: آجَرتُكَ، أو أكَرَيتُكَ مَنفعَتَها سَنةً مثلًا بكَذا، فيَقبَلُ المُستَأجِرُ؛ فهو كَما لَو قالَ: آجَرتُكَها،


(١) «الشرح الكبير» (٥/ ٣٣٤)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٤٦٨).
(٢) «مواهب الجليل» (٧/ ٣٧٩)، و «شرح الزرقاني» (٧/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>